أوْ أسْقَطَ الأحَقُّ حَقَّه، ثُمَّ عادَ، عادَ الحَقُّ لَهُ (¬١).
وإنْ أرَادَ أحَدُ الأبَوَيْنِ السَّفَرَ- ويَرْجِعَ- فالمُقِيمُ أحَقُّ بالحَضَانَةِ (¬٢)، وإنْ كَانَ للسُّكْنَى وهُو مَسافَةُ قَصْرٍ (¬٣)، فالأَبُ أحَقُّ (¬٤)، ودُونَهَا فالأُمُّ أحَقُّ (¬٥).
وطُلِّقَت الزَّوجَةُ، ولو رَجعيًّا. انتهى. الوالد.
(¬١) قوله: (ثمَّ عَادَ، عادَ [¬١] الحَقُّ له) في الحَضَانَةِ؛ لوجودِ السبب وانتفاءِ المانِع.
(¬٢) قوله: (فالمُقيمُ أحَقُّ) أي: فالمقيمُ مِنْ أبويهِ أحقُّ بحضانتِه؛ إزالةً لضَررِ السفر. م ص [¬٢].
(¬٣) قوله: (وهُو مَسافَةُ قَصرٍ) كرَشِيدٍ، وهُو وطَريقُه آمِنان.
(¬٤) قوله: (فالأَبُ أحَقُّ) لأنه الذي يقومُ عادةً بتأديبِه، وتَخريجِه، وحِفظِ نَسبِه، فإن لم يكُن ببلَدِ أبيه، ضاعَ نسبُه، ومتَى اجتمَعَ الأبوانِ، عادَت الحَضَانةُ للأم. انتهى. الوالد.
(¬٥) قوله: (ودونَهَا فالأُمُّ أحَقُّ) أي: وإن أرادَ أحدُ أبويه السفَرَ لدُونِ المسافَةِ من بلدٍ لآخرَ لِسُكنَى، فأمٌّ أحقُّ، فتبقَى على حَضَانتِهَا؛ لأنها أتمُّ شفقةً. م ص [¬٣].