Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 161

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحضانة

أوْ أسْقَطَ الأحَقُّ حَقَّه، ثُمَّ عادَ، عادَ الحَقُّ لَهُ (¬١).

وإنْ أرَادَ أحَدُ الأبَوَيْنِ السَّفَرَ- ويَرْجِعَ- فالمُقِيمُ أحَقُّ بالحَضَانَةِ (¬٢)، وإنْ كَانَ للسُّكْنَى وهُو مَسافَةُ قَصْرٍ (¬٣)، فالأَبُ أحَقُّ (¬٤)، ودُونَهَا فالأُمُّ أحَقُّ (¬٥).

وطُلِّقَت الزَّوجَةُ، ولو رَجعيًّا. انتهى. الوالد.

(¬١) قوله: (ثمَّ عَادَ، عادَ [¬١] الحَقُّ له) في الحَضَانَةِ؛ لوجودِ السبب وانتفاءِ المانِع.

(¬٢) قوله: (فالمُقيمُ أحَقُّ) أي: فالمقيمُ مِنْ أبويهِ أحقُّ بحضانتِه؛ إزالةً لضَررِ السفر. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (وهُو مَسافَةُ قَصرٍ) كرَشِيدٍ، وهُو وطَريقُه آمِنان.

(¬٤) قوله: (فالأَبُ أحَقُّ) لأنه الذي يقومُ عادةً بتأديبِه، وتَخريجِه، وحِفظِ نَسبِه، فإن لم يكُن ببلَدِ أبيه، ضاعَ نسبُه، ومتَى اجتمَعَ الأبوانِ، عادَت الحَضَانةُ للأم. انتهى. الوالد.

(¬٥) قوله: (ودونَهَا فالأُمُّ أحَقُّ) أي: وإن أرادَ أحدُ أبويه السفَرَ لدُونِ المسافَةِ من بلدٍ لآخرَ لِسُكنَى، فأمٌّ أحقُّ، فتبقَى على حَضَانتِهَا؛ لأنها أتمُّ شفقةً. م ص [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 161 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.