Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 174

  1. كتاب الجنايات

فَفي القِسْمَيْنِ الأَخِيرَيْنِ (¬١): الكَفَّارَةُ علَى القَاتِلِ، والدِّيَةُ علَى عاقِلَتِهِ (¬٢).

ومَن قَالَ لإنْسَانٍ (¬٣): اقتُلْنِي (¬٤)، أو: اجْرَحْنِي (¬٥)، فَقَتَلَه، أوْ جَرَحَهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ (¬٦). وكَذَا: لَوْ دَفَعَ (¬٧)

(¬١) قوله: (فَفي القِسمَينِ الأَخِيرَينِ)، أي: شِبهِ العَمدِ، والخَطأ.

(¬٢) قوله: (والديةُ على عاقِلَتِهِ) فإن قلتَ: لا فرقَ حينئذٍ بينَ هذا النوعِ، وما قبلَه أعني: شبهَ العَمدِ فهلَّا جُعلا قِسمًا واحِدًا؛ تقليلًا للتقسيمِ، وتقريبًا للتَّفهيمِ؟ قلتُ: النوعانِ وإن اشترَكا في وجوبِ الكفَّارةِ في مالِ الجَاني، ووجوبِ الديةِ على العاقِلةِ، لكن يفترقانِ في أنَّ الديةَ مغلَّظةٌ في الأولِ كالعَمدِ، مخفَّفة في الأخيرِ، وأنَّ الفاعِلَ آثمٌ أيضا في الأوَّلِ، غيرُ آثمِ في الأخيرِ، واللَّه أعلم. عثمان [¬١].

(¬٣) قوله: (ومَنْ قالَ لإنسَانٍ) غَيرِه.

(¬٤) قوله: (اقتُلِني) ففعَلَ، فهدَرٌ.

(¬٥) قوله: (أو اجرَحنِي) أي: أو قالَ له: اجرَحنِي.

(¬٦) قوله: (لم يَلزَمهُ شَيءٌ) أي: لم يلزم القاتلَ شيءٌ، نصًّا؛ لإذنِه في الجِنايةِ عَليه، فسقطَ حقُّه منها، كما لو أمرَه بإلقاءِ متاعِه في البحرِ ففعَلَ، وكذا لو قالَ لشخصٍ: اقتلني وإلَّا قتلتُكَ. قال في «الانتصار» في الصيام: لا إثمَ هنا ولا كفارةَ. م ص [¬٢].

(¬٧) قوله: (وكَذَا لو دَفَعَ) أي: وكذا من قالَ لإنسانٍ .. إلخ «لو دَفَعَ».

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 174 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.