Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 193

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

ويَجبُ: بَذْلُهُ للعَطشَانِ (¬١)، مِنْ آدَمِيٍّ (¬٢) أو بَهِيمَةٍ (¬٣).

ومن وَجَدَ مَاءً (¬٤)

ويلزمه استعارةُ حبلٍ ودلوٍ، وقبولُ الماءِ أو ثمنِه قرضًا، أو بذلِه هبةً، لا ثمنه هبة؛ للمنَّة. ويلزمُ عادِمَ المَاءِ طَلَبُه في رَحلِهِ، وما قَرُبَ منه عادةً، ومِنْ رفقته، إذا خوطب بصلاة. (صوالحي) [¬١].

(¬١) قوله: (ويجبُ بذلُه .. إلخ) أي: يجب على من معه ماءٌ فاضلٌ عن حاجة شُربِه (بذلُه للعطشان) ولو كان الماءُ نجسًا؛ لأنه إنقاذٌ من هلكَةٍ، كإنقاذ الغريق، ويكون بذلُه لشربِه لا لطهارةِ غيرِه، وظاهره: ولو لم يخفِ التلف، وقيَّده في «الرعاية» بذلك. قال: والمرادُ بثمنِه، ولو في ذمَّة مُعسرٍ كما يُفهم من كلامِهم في الأطعمة. ع [¬٢]

(¬٢) قوله: (من آدميٍّ) بيان «للعطشان» رفيقٍ من أهله، أو من أهل الركب؛ لأنَّ عدَمَ بذلِه له يُخِلُّ بالمرافقة، ودفعه لعطشان يُخشى تلفُه واجبٌ. صرَّح به في «المغني» وغيره. والمرادُ بالآدميِّ المحترمُ، بخلاف زانٍ محصَنٍ، أو مرتدٍّ، أو حربيٍّ، فلا يجب بذلُه ولو خيف تلفه، فإن سقاه وتيمم أَثِمَ، وهو في الإعادةِ كما لو أراقَ الماءَ الذي معه. صوالحي [¬٣] وزيادة.

(¬٣) قوله: (أو بهيمةٍ) أي: محترمة، له أو لغيره، بخلاف الخنزيرِ، والكلبِ العقور، والأسودِ البَهيم. دنوشري.

(¬٤) قوله: (ومَن وجَد) من يريد الطهارةَ، حتى المحدثُ حدثًا أصغرَ فقط

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 193 (SanadKitab #30066, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.