Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 194

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

لا يَكفِي لِطَهَارَتِهِ (¬١): استَعمَلَهُ فِيمَا يَكفِي، وُجُوبًا، ثُمَّ تَيَمَّمَ (¬٢).

وإنْ وَصَلَ المُسَافِرُ إلى المَاءِ، وقَد ضَاقَ الوَقتُ (¬٣)، أو: عَلِمَ أنَّ النَّوبَةَ لا تَصِلُ إليهِ (¬٤) إلَّا بَعدَ خُرُوجِهِ (¬٥): عَدَلَ إلى التَّيَمُّمِ (¬٦).

(ماءً) أي: قليلًا، أو ترابًا.

(¬١) قوله: (لا يكفي لطهارته) في وضوءٍ أو غُسلٍ.

(¬٢) قوله: (استعمَلَه فيما يكفي وجُوبًا، ثمَّ تيمَّم) للباقي من أعضاء طهارته. ولا يصِحُّ تيمُّمُه قبلَ استعمالِ الماءِ، فاعتُبر استعمالُه أولًا؛ ليتحقَّق العدمُ الذي هو شرطُ التيمُّم.

(¬٣) قوله: (وإن وَصَلَ المسافرُ إلى الماءِ وقد ضاقَ الوقتُ) عن طهارته بالماءِ، أو فعلِ الصلاةِ؛ بأن بقي من الوقت ما لا يسع الصلاةَ به، بل يخرج الوقت وهو فيها.

(¬٤) قوله: (أو عَلِمَ أن النَّوبةَ لا تصِلُ إليه) أي: أو لمْ يَضِقِ الوقتُ عن طهارته، وكان جماعة، وعَلِمَ أن النوبةَ لا تصلُ إليه ليستعمله.

(¬٥) قوله: (إلا بعد خروجِه) أي: لا تصل النوبةُ باستعمالِ الماءِ إلا بعدَ خروجِ الوقتِ، ولو للاختيار.

(¬٦) قوله: (عدَلَ إلى التيمم) جواب الشرط؛ لعدَمِ قدرته على استعماله في الوقت، فاستصحبَ حالَ عدمِه له، بخلاف من وصَلَ إليه وتمكَّن من الصلاة في الوقت، ثم أخَّر حتى ضاقَ الوقت، فكحاضرٍ؛ لتحقق قدرته. م ص. [¬١]

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 194 (SanadKitab #30066, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.