Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 182

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص في النفس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فَورِثَها ولدُهما، أي: ولدُها منه، سَقَطَ القصاصُ؛ لأنه إذا لم يَجب للولَدِ على والدِه بجنايتِه عليه [¬١]، فلِئلَّا يجبَ بالجنايةِ على غَيرِه أولَى، وسواءٌ كانَ الولدُ ذكرًا أو أُنثَى، وسواءٌ كانَ للمقتُولِ وارثٌ سِواه، أو لا؛ لأنه إذا لم يثبُت بعضُه، سقَطَ كلُّه؛ لأنه لا يتبعَّض. م ص [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 182 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.