. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فَورِثَها ولدُهما، أي: ولدُها منه، سَقَطَ القصاصُ؛ لأنه إذا لم يَجب للولَدِ على والدِه بجنايتِه عليه [¬١]، فلِئلَّا يجبَ بالجنايةِ على غَيرِه أولَى، وسواءٌ كانَ الولدُ ذكرًا أو أُنثَى، وسواءٌ كانَ للمقتُولِ وارثٌ سِواه، أو لا؛ لأنه إذا لم يثبُت بعضُه، سقَطَ كلُّه؛ لأنه لا يتبعَّض. م ص [¬٢].