بابُ شُرُوطِ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ (¬١)
وهِي ثَلاثَةٌ (¬٢):
أحَدُهَا: تَكْلِيفُ المُسْتَحِقِّ (¬٣). فإنْ كانَ صَغِيرًا، أو مَجْنُونًا (¬٤): حُبِسَ الجانِي إلى تَكْلِيفِهِ (¬٥).
بابُ شُروطِ استيفَاءِ القِصَاصِ
(¬١) قوله: (استيفَاءِ القِصَاص) في النفس وما دُونَها، وهو: فِعلُ مجنيٍّ عليهِ فيما دونَ النفسِ، أو فعلُ وليِّه إن كانَت في النَّفسِ، بجَانٍ مثلَ فعلِ الجاني أو شبهَه أي: فعلِ الجَانِي ويأتي تفصيلُه. «منتهى وشرحه الصغير» [¬١].
(¬٢) قوله: (وهي) أي: شُروطُ استيفَاءِ القِصَاصِ (ثلاثَةٌ).
(¬٣) قوله: (أحدُها: تكليفُ المُستَحِقِّ) لاستيفَاءِ القصاصِ؛ لأنَّ غيرَ المكلَّف ليسَ أهلًا للاستيفَاءِ، ولا تدخلُه النيابةُ؛ لفَواتِ التَشفِّي، ولأنه لا يُؤمنُ منه الحَيفُ على الجَاني. عثمان [¬٢] وزيادة.
(¬٤) قوله: (فإنْ كَانَ صَغيرًا .. إلخ) أي: فإن كانَ المُستَحِقُّ واحدًا أو عَدَدًا هو كذلِك، أما إذا كانَ بعضُهم صَغيرًا أو مجنُونًا، فهو قولُه: «وينتظر .. إلخ». ح ف.
(¬٥) قوله: (حُبِسَ الجَانِي إلى تَكليفِه) أي: إلى تكليفِ مستَحِقِّ القِصَاصِ،