Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 184

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط استيفاء القصاص

فإنِ احْتَاجَ لنَفَقَةٍ (¬١): فلِوَلِيِّ المَجْنُونِ فَقَطْ (¬٢) العَفْوُ إلَى الدِّيَّةِ (¬٣).

الثانِي (¬٤): اتِّفَاقُ المُسْتَحِقِّينَ (¬٥) عَلَى اسْتِيفَائِهِ (¬٦). فلا يَنْفَرِدُ بِهِ بَعْضُهُم (¬٧)،

ببلوغِ صغيرٍ، وإفاقَةِ مجنونٍ. ولا يَملِكُ استيفَاءَ القِصَاصِ للصغيرِ والمَجنونِ أَبٌ، كوصَيٍّ وحاكِمٍ؛ إذ لا يحصُلُ باستيفَائِهم التشفِّي للمستحِقِّ له، فتفوتُ حِكمَةُ القِصاصِ، ولجَوازِ أنْ يعفُوَ الصبيُّ إذا بلَغَ والمجنونُ إذا أفاقَ، فلا يُستَوفَى؛ لعدَمِ استقراره. ح ف وزيادة.

(¬١) قوله: (فإن احتَاجَ) الصغيرُ والمجنونُ (لنفقَةٍ).

(¬٢) قوله: (فلِوليِّ المَجنُونِ فَقَط) أي: لا وَليِّ الصغيرِ.

(¬٣) قوله: (العفوُ إلى الديةِ) لأنَّ الجنونَ لا حدَّ له ينتهي إليه عادةً، بخلافِ الصغيرِ. م ص [¬١].

(¬٤) قوله: (الثاني) أي: الشرطُ الثاني.

(¬٥) قوله: (اتِّفَاقُ المُستَحِقِّينَ) المشتركِينَ في القِصاصِ.

(¬٦) قوله: (على استيفائِه) فليسَ لبعضِهم استيفاؤه بدُون إذنِ البَاقين؛ لأنه يكونُ [¬٢] مستوفيًا لحقِّ غيرِه بلا إذنِه، ولا ولايةَ له عليه [¬٣]، أشبهَ الدَّينَ. م ص [¬٤].

(¬٧) قوله: (فلا ينفردُ به بعضُهم) أي: بعضُ المستحقِّين، كما لا ينفرِدُ بعضهم

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 184 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.