Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 185

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط استيفاء القصاص

ويُنْتَظَرُ قُدُومُ الغائِبِ (¬١)، وتَكْلِيفُ غَيْرِ المُكَلَّفِ (¬٢). ومَن ماتَ مِنْ المُسْتَحِقِّينَ (¬٣): فوَارِثُهُ كَهُوَ (¬٤). وإنْ عَفَا بَعْضُهُم (¬٥) - ولَوْ زَوْجًا أوْ زَوجَةً- أوْ أقَرَّ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ: سَقَطَ القِصَاصَ (¬٦).

بالديةِ لو وجَبت. ع ب [¬١].

(¬١) قوله: (ويُنتَظرُ قُدومُ الغَائِبِ) أي: فينتظر قدومُ وارِثٍ غائبٍ، فإن في «الغائبِ» عِوضَ المُضافِ إليه.

(¬٢) قوله: (وتَكليفُ غَيرِ المُكلَّف) كبلوغِ صَغيرٍ وإفاقَةِ مجنونٍ، مع حَبسِ جَانٍ إلى القدومِ والإفاقَةِ والبلوغِ. ح ف.

(¬٣) قوله: (ومَنْ ماتَ) من [¬٢] ورثَةِ مقتولٍ (من المُستحقِّين).

(¬٤) قوله: (فوارِثُه كَهُوَ) أي: وارثُ الميتِ كهو؛ لقيامِه مقامه؛ لأنه حقٌّ للميتِ، فانتقلَ إلى وارثِه، كسائِر حقوقِه. م ص [¬٣].

(¬٥) قوله: (وإن عَفَا بعضُهُم) أي: مُستحقِّي القِصَاصِ.

(¬٦) قوله: (ولو زَوجًا) أي: ولو كانَ العافِي زَوجًا، (أو زوجَةً، أو أقرَّ بعَفوِ شَريكِه) أي: أو شَهِدَ بعضُ مستحقِّي القِصَاص بعَفوِ شَريكِه، ولو مَعَ فسقِه؛ بأنْ عفَا عن القصاص إلى الديةِ، أو مَجانًا، وكانَ العافِي ممَّن يَصحُّ عفوُه. ولو اشتركَ جماعةٌ في قتلِ واحدٍ، فعفا عنهم إلى الدِّيةِ، فعليهِم ديةٌ واحِدَةٌ، وإن عفا عن بَعضِهم، فعلَى المعفو عنه قِسطُه منها.

أما السقوطُ بعفوِ البَعضِ، فلأنه لا يتبعَّض، وأَحَدُ الزوجَين من جُملةِ الوَرثَةِ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 185 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.