Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 199

  1. كتاب الديات

كِتابُ الدِّيَاتِ

مَنْ أتْلَفَ إنْسَانًا (¬١)، أوْ جُزْءًا مِنْهُ (¬٢)، بِمُباشَرَةٍ أو سَبَبٍ (¬٣):

كِتَابُ الدِّياتِ

جَمعُ ديةٍ، وهي: مصدر ودَيتُ القَتِيلَ، إذا أدَّيت ديتَه، كالعِدَةِ من الوَعدِ.

وشرعًا: المالُ المؤدَّى إلى مَجنيٍّ عليه، أو وليِّهِ، بسَببِ جِنايةٍ عليه.

أجمَعُوا على وجُوبِ الديةِ في الجُملَةِ؛ لقوله تعالى: ﴿ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾ [النِّساء: ٩٢].

قوله: المالُ المؤدَّى إلى المجنيِّ عليه. وذلِكَ إذا كانَت الجنايةُ على دُونِ النفسِ، إذا كانَ المجنيُّ عليه حيًّا.

وقوله: أو وليِّهِ. أي: وارِثِه، إن كانَت الجِنايةُ على النَّفسِ، وكذا إن كانت على دونِها وماتَ المجنيُّ عليه.

(¬١) قوله: (مَنْ أتلَفَ إنسَانًا) مُسلِمًا، أو ذِميًّا، أو مُعاهدًا، ذكرًا أو أُنثى، بمباشَرةٍ أو سَببٍ، فالدِّيةُ؛ لقوله تعالى: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله﴾ [النِّساء: ٩٢]. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (أو جُزءًا مِنهُ) أي: أو أتلَفَ جُزءًا منه.

(¬٣) قوله: (أو سَبَبٍ) أي: كحَفرِ بئرٍ مُحرَّمٍ حَفرُه، ورَمي قِشرِ بِطِّيخٍ بطَريقٍ، وصَبِّ ماءٍ فيه، ونَصبِ سكِّينٍ بطريق، ووَضعِ حَجرٍ فيه، لا فِي ماءٍ أو طينٍ ليطأَ عليه النَّاسُ. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 199 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.