Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 200

  1. كتاب الديات

إنْ كَانَ عَمْدًا (¬١): فالدِّيَةُ في مَالِهِ (¬٢). وإنْ كَانَ غيرَ عَمْدٍ (¬٣): فعَلَى عاقِلَتِهِ.

ومَن حفَرَ- تَعَدِّيًا- بِئْرًا قَصِيرَةً، فعَمَّقَهَا آخَرُ (¬٤)، فَضَمَانُ تَالِفٍ: بَيْنَهُمَا (¬٥).

(¬١) قوله: (إنْ كانَ عَمدًا) أي: إنْ كانَ الإتلافُ عَمدًا. فهو تَفصيلٌ لما قَبلَه.

(¬٢) قوله: (فالدِّيَةُ فِي مالِهِ) أي: الجَاني، إنْ عُفِي على مَالٍ؛ لأنَّ العاقلةَ لا تَحمِلُ العمدَ، ولأنَّ موجِبَ الجنايةِ أثرُ فعلِه، فوجَبَ أن يختَصَّ به ضَررُها وتكونُ حالَّةً، فتَجبُ على القاتِل ولو كانَ لا يجِبُ عليه القَوَدُ، كالأَبِ، والمُسلِم إذا قتلَ ذِميًّا. ح ف.

(¬٣) قوله: (وإنْ كانَ غَيرَ عَمدٍ) أي: وإن كانَ إتلافُ الإنسانِ غيرَ عَمدٍ، كالخَطأ وشِبهِ العَمدِ. هذان مِثالانِ لإتلافِ النَّفسِ أو إتلافِ جُزءٍ مِنها بمُباشَرةٍ.

(¬٤) قوله: (ومَنْ حَفَرَ تَعدِّيًا بِئرًا … إلخ) هذا مثالٌ لإتلافِ النفسِ أو جُزءٍ مِنها بسببٍ، كأنْ حفَرَهُ في طريقٍ لغَيرِ مَصلَحةِ المُسلمين، كنَفسِهِ، أو كانَ يُضِرُّ بالمارَّةِ، أو لنَفسِه في فِنائِه، أو حَفَرَه في مِلكِ غَيرِه بغيرِ إذنِه، أو في مُشتَركٍ بينَه وبينَ غيرِه بغَيرِ إذنِ الشريكِ، أو في طريقٍ ضيِّقٍ، أو دَربٍ غير نافذٍ بغَيرِ إذنِ أهلِ الدَّربِ، فالحَفْرُ في هذه الصُّورِ حَرامٌ. «تعدِّيًا» وإلَّا فلا ضَمَان عليهِمَا. ح ف وإيضاح.

(¬٥) قوله: (فَضَمَانُ تالِفٍ بينَهُمَا) لحُصُولِ السبَبِ مِنهُما، فيضمَنَانِ ما تَلِفَ مِنْ مالٍ ونفسٍ، لكنْ تُضمَنُ النفسُ بالدِّيةِ على العَاقِلَةِ. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 200 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.