ومَنْ أرْسَلَ صَغِيرًا لِحَاجَةٍ (¬١)، فأَتْلَفَ (¬٢) نَفْسًا أوْ مَالًا: فالضَّمَانُ عَلَى مُرْسِلِهِ (¬٣).
ومَنْ أَلْقَى حَجَرًا، أوْ عِدْلًا مَمْلُوءًا، بسَفِينَةٍ، فغَرِقَتْ: ضَمِنَ جَمِيعَ مَا فِيهَا (¬٤).
ومَن اضطُرَّ (¬٥)، إلَى طَعَامِ غَيْرِ مُضطَرٍّ (¬٦)،
فالضَّمانُ عليه في مالِه، وكذا إن كانا لا يثبُتانِ بأنفُسِهِما. قال في «الرعاية»: وكذا المجنونُ. وإن كانا عَبدَين، ضَمِنَهُما من أركَبهُما. ح ف وزيادة.
(¬١) قوله: (ومَنْ أرسَلَ صَغيرًا لِحَاجَةٍ) ولا ولاءَ له عَليه. م ص [¬١].
(¬٢) قوله: (فأتلَفَ) الصغيرُ في إرسَالِه. م ص [¬٢].
(¬٣) قوله: (فالضَّمَانُ على مُرسِلِه) فعليه ضمانُ المالِ، والديةُ على عاقِلَتِه. عثمان [¬٣].
(¬٤) قوله: (ضَمِنَ جَميعَ ما فِيهَا) لحصول التلفِ بسببِ فعلِه، كما لو خَرَقَها. م ص [¬٤].
(¬٥) قوله: (ومَن اضطُرَّ) أو خاف [¬٥] الاضطرار، كما سيأتي في الأطعِمةِ.
(¬٦) قوله: (إلى طَعامِ غَيرِ مُضطرٍ) فطلبَه المُضطرُّ. أما لو لم يطلبهُ، أو كانَ ربُّهُ مضطرًا إليه، فلا ضَمَانَ. ح ف.