Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 204

  1. كتاب الديات

ومَنْ أرْسَلَ صَغِيرًا لِحَاجَةٍ (¬١)، فأَتْلَفَ (¬٢) نَفْسًا أوْ مَالًا: فالضَّمَانُ عَلَى مُرْسِلِهِ (¬٣).

ومَنْ أَلْقَى حَجَرًا، أوْ عِدْلًا مَمْلُوءًا، بسَفِينَةٍ، فغَرِقَتْ: ضَمِنَ جَمِيعَ مَا فِيهَا (¬٤).

ومَن اضطُرَّ (¬٥)، إلَى طَعَامِ غَيْرِ مُضطَرٍّ (¬٦)،

فالضَّمانُ عليه في مالِه، وكذا إن كانا لا يثبُتانِ بأنفُسِهِما. قال في «الرعاية»: وكذا المجنونُ. وإن كانا عَبدَين، ضَمِنَهُما من أركَبهُما. ح ف وزيادة.

(¬١) قوله: (ومَنْ أرسَلَ صَغيرًا لِحَاجَةٍ) ولا ولاءَ له عَليه. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (فأتلَفَ) الصغيرُ في إرسَالِه. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (فالضَّمَانُ على مُرسِلِه) فعليه ضمانُ المالِ، والديةُ على عاقِلَتِه. عثمان [¬٣].

(¬٤) قوله: (ضَمِنَ جَميعَ ما فِيهَا) لحصول التلفِ بسببِ فعلِه، كما لو خَرَقَها. م ص [¬٤].

(¬٥) قوله: (ومَن اضطُرَّ) أو خاف [¬٥] الاضطرار، كما سيأتي في الأطعِمةِ.

(¬٦) قوله: (إلى طَعامِ غَيرِ مُضطرٍ) فطلبَه المُضطرُّ. أما لو لم يطلبهُ، أو كانَ ربُّهُ مضطرًا إليه، فلا ضَمَانَ. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 204 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.