Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 205

  1. كتاب الديات

أوْ شَرَابِهِ، فَمَنَعَه (¬١) حتَّى مَاتَ (¬٢). أو: أَخَذَ طَعَامَ غَيْرِهِ أوْ شَرَابَهُ (¬٣) وهُوَ عَاجِزٌ (¬٤). أوْ: أَخَذَ دَابَّتَه. أوْ: مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ (¬٥) مِنْ سَبُعٍ ونَحْوِهِ (¬٦)، فأهْلَكَهُ (¬٧): ضَمِنَه (¬٨).

وإنْ مَاتَتْ حَامِلٌ أوْ حَمْلُهَا (¬٩) مِنْ رِيحِ طَعَامٍ (¬١٠)، ضَمِنَ رَبُّهُ (¬١١)،

(¬١) قوله: (فَمَنَعَهُ) ربُّه.

(¬٢) قوله: (حتَّى ماتَ) المضطرُّ، ضَمِنَهُ ربُّ الطَّعامِ أو الشَّرابِ.

(¬٣) قوله: (أو شَرابَه) أي: الغَيرِ.

(¬٤) قوله: (وهُو عاجِزٌ) أي: والغيرُ عاجِزٌ عن دَفعِ الآخِذِ.

(¬٥) قوله: (أو ما يَدْفَعُ به) أي: أو أخذَ ما يَدفَعُ به صائِلًا عليه (عَنْ نَفسِه).

(¬٦) قوله: (ونَحوِه) كنَمِرٍ أو حيَّةٍ.

(¬٧) قوله: (فأهلَكَه) الصائِلُ عليه.

(¬٨) قوله: (ضَمِنَه) الآخذُ؛ لصيرورته سببًا لهلاكِه. بديَتِه في مالِه، كما لو منعَهُ طعامَه حتَّى هَلَكَ، ولا تحملُه العاقِلَةُ؛ لأنه تعمَّدَ هذا الفِعلَ الذي يقتُلُ مِثلُه غالبًا. وقال القاضي: هو على عاقلتِه؛ لأنه قتلٌ لا يُوجِبُ القصاصَ، فيكون شبهَ عمدٍ. ش ع [¬١].

(¬٩) قوله: (أو حَمْلُهَا) أي: أو ماتَ حملُها.

(¬١٠) قوله: (مِنْ رِيحِ طَعَامٍ) أو نحوِه، ككبرِيتٍ وعَظمٍ.

(¬١١) قوله: (ضَمِنَ ربُّه .. إلخ) أي: ضَمِنَ ربُّ الطعامِ، وإن لم تطلُبِ الحَامِلُ منهُ، بخلافِ مسألةِ المضطَرِّ إلى طعامِ غَيرِ المضطَرِّ، فإنه لا يضمَنُ إذا

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 205 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.