أوْ شَرَابِهِ، فَمَنَعَه (¬١) حتَّى مَاتَ (¬٢). أو: أَخَذَ طَعَامَ غَيْرِهِ أوْ شَرَابَهُ (¬٣) وهُوَ عَاجِزٌ (¬٤). أوْ: أَخَذَ دَابَّتَه. أوْ: مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ (¬٥) مِنْ سَبُعٍ ونَحْوِهِ (¬٦)، فأهْلَكَهُ (¬٧): ضَمِنَه (¬٨).
وإنْ مَاتَتْ حَامِلٌ أوْ حَمْلُهَا (¬٩) مِنْ رِيحِ طَعَامٍ (¬١٠)، ضَمِنَ رَبُّهُ (¬١١)،
(¬١) قوله: (فَمَنَعَهُ) ربُّه.
(¬٢) قوله: (حتَّى ماتَ) المضطرُّ، ضَمِنَهُ ربُّ الطَّعامِ أو الشَّرابِ.
(¬٣) قوله: (أو شَرابَه) أي: الغَيرِ.
(¬٤) قوله: (وهُو عاجِزٌ) أي: والغيرُ عاجِزٌ عن دَفعِ الآخِذِ.
(¬٥) قوله: (أو ما يَدْفَعُ به) أي: أو أخذَ ما يَدفَعُ به صائِلًا عليه (عَنْ نَفسِه).
(¬٦) قوله: (ونَحوِه) كنَمِرٍ أو حيَّةٍ.
(¬٧) قوله: (فأهلَكَه) الصائِلُ عليه.
(¬٨) قوله: (ضَمِنَه) الآخذُ؛ لصيرورته سببًا لهلاكِه. بديَتِه في مالِه، كما لو منعَهُ طعامَه حتَّى هَلَكَ، ولا تحملُه العاقِلَةُ؛ لأنه تعمَّدَ هذا الفِعلَ الذي يقتُلُ مِثلُه غالبًا. وقال القاضي: هو على عاقلتِه؛ لأنه قتلٌ لا يُوجِبُ القصاصَ، فيكون شبهَ عمدٍ. ش ع [¬١].
(¬٩) قوله: (أو حَمْلُهَا) أي: أو ماتَ حملُها.
(¬١٠) قوله: (مِنْ رِيحِ طَعَامٍ) أو نحوِه، ككبرِيتٍ وعَظمٍ.
(¬١١) قوله: (ضَمِنَ ربُّه .. إلخ) أي: ضَمِنَ ربُّ الطعامِ، وإن لم تطلُبِ الحَامِلُ منهُ، بخلافِ مسألةِ المضطَرِّ إلى طعامِ غَيرِ المضطَرِّ، فإنه لا يضمَنُ إذا