Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 206

  1. كتاب الديات

إنْ عَلِمَ ذلكَ مِنْ عَادَتِهَا (¬١).

لم يَطلُب. ولعلَّ الفرقَ: أنَّ مسالةَ رِيحِ الطَّعامِ، وُجِدَ من ربِّ الطعامِ تَعدٍّ وتسبُّبٌ في مَوتِ الحامِلِ، بخلافِ مَنْ مَعهُ طعامٌ اضطرَّ إليه الغيرُ، ولا تَسبَّبَ، كما لا يَخفَى على مَنْ له أدَنى تأمُّلٍ. عثمان [¬١].

(¬١) قوله: (إنْ عَلِمَ ذلِكَ مِنْ عَادَتِهَا) أي: أنها تموتُ أو يموتُ حملُها من رِيحِ ذلِكَ عادةً، أي: بحَسَبِ المعتاد. وعَلِمَ أيضًا: أنَّ الحامِلَ ثَمَّ، أي: هناكَ؛ لتسبُّبِه فيه، وإلَّا فلا إثمَ ولا ضَمَانَ. قال المصنف في «غايته» [¬٢]: ويتجه ولا يثبتُ عِلمُه بخَبَرِهَا. انتهى.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 206 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.