أوْ ألفَا شَاةٍ، أوْ ألْفُ مِثْقَالِ ذَهَبٍ، أو اثَنَا عَشَرَ ألْفَ دِرْهَمِ فِضَّةٍ (¬١).
ودِيَةُ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ: علَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ (¬٢).
(¬١) قوله: (أو اثنَا عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ) إسلاميٍّ (فِضَّةٍ) [¬١] التي كلُّ عَشَرَةٍ [¬٢] منها سَبعَةُ مثاقِيلَ. قال القاضي: لا يختلِفُ المذهبُ أن أصولَ الديَةِ: الإبلُ والبقرُ والغنمُ والذهبُ والورِقُ. ش ع [¬٣].
(¬٢) قوله: (ودِيَةُ الحرَّةِ المُسلِمَةِ على النِّصفِ مِنْ ذلِكَ) أي: على النِّصفِ من دِيَةِ الحرِّ المسلمِ. ويَستوي الذكرُ والأنثى في قَطعٍ أو جُرحٍ مُوجبٍ دُونَ ثُلُثِ ديةٍ. قال ربيعةُ: قلتُ لسعيد بن المسيب: كم في إصبعِ المَرأةِ؟ قال: عَشرٌ، قلت: ففي إصبعَين؟ قال: عِشرونَ، قلتُ: ففي ثلاثَةِ أصابِعَ؟ قال: ثلاثُون، قلتُ ففي أربعٍ؟ قال: عِشرونَ، قلت يعني ربيعَة: لمَّا عظُمَت مُصيبتُها، قلَّ عَقلُها. قال: أي سعيدُ بن المسيب: هكذا السنَّةُ يا ابنَ أخي. رواه سعيد في مسنده [¬٤]، ولأنهُما يستَويانِ في الجَنينِ، فكذلِكَ باقِي ما دُونَ الثلُثِ، وأما ما يوجب الثلث [¬٥] فما فَوقَ، فهي فيهِ على النِّصفِ من الذَّكرِ. م ص [¬٦] وزيادة.