Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 212

  1. كتاب الديات
  2. فصل في مقادير ديات النفس

أوْ ألفَا شَاةٍ، أوْ ألْفُ مِثْقَالِ ذَهَبٍ، أو اثَنَا عَشَرَ ألْفَ دِرْهَمِ فِضَّةٍ (¬١).

ودِيَةُ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ: علَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ (¬٢).

(¬١) قوله: (أو اثنَا عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ) إسلاميٍّ (فِضَّةٍ) [¬١] التي كلُّ عَشَرَةٍ [¬٢] منها سَبعَةُ مثاقِيلَ. قال القاضي: لا يختلِفُ المذهبُ أن أصولَ الديَةِ: الإبلُ والبقرُ والغنمُ والذهبُ والورِقُ. ش ع [¬٣].

(¬٢) قوله: (ودِيَةُ الحرَّةِ المُسلِمَةِ على النِّصفِ مِنْ ذلِكَ) أي: على النِّصفِ من دِيَةِ الحرِّ المسلمِ. ويَستوي الذكرُ والأنثى في قَطعٍ أو جُرحٍ مُوجبٍ دُونَ ثُلُثِ ديةٍ. قال ربيعةُ: قلتُ لسعيد بن المسيب: كم في إصبعِ المَرأةِ؟ قال: عَشرٌ، قلت: ففي إصبعَين؟ قال: عِشرونَ، قلتُ: ففي ثلاثَةِ أصابِعَ؟ قال: ثلاثُون، قلتُ ففي أربعٍ؟ قال: عِشرونَ، قلت يعني ربيعَة: لمَّا عظُمَت مُصيبتُها، قلَّ عَقلُها. قال: أي سعيدُ بن المسيب: هكذا السنَّةُ يا ابنَ أخي. رواه سعيد في مسنده [¬٤]، ولأنهُما يستَويانِ في الجَنينِ، فكذلِكَ باقِي ما دُونَ الثلُثِ، وأما ما يوجب الثلث [¬٥] فما فَوقَ، فهي فيهِ على النِّصفِ من الذَّكرِ. م ص [¬٦] وزيادة.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 212 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.