Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 213

  1. كتاب الديات
  2. فصل في مقادير ديات النفس

ودِيَةُ الكِتَابِيِّ الحُرِّ (¬١): كَدِيَةِ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ. ودِيَةُ الكِتابِيَّةِ: عَلَى النِّصْفِ (¬٢).

ودِيَةُ المَجُوسِيِّ الحُرِّ (¬٣): ثَمانُ مِئَةِ دِرْهَمٍ. والمَجُوسيَّةِ: عَلَى النِّصْفِ.

ويستوي الذَّكَرُ والأُنْثَى: فِيمَا يُوجِبُ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ (¬٤).

(¬١) قوله: (ودِيَةُ الكِتَابِيِّ الحُرِّ … إلخ) يَهوديًّا كان أو نَصرانيًّا، ومَنْ تديَّن بالتوراةِ والإنجيلِ. سواءٌ كان ذميَّا أو مُعَاهَدًا أو مُستأمَنًا. وكذا جِراحُ الكتابيِّ غَيرِ الحربيِّ، فإنه على نصفِ جِراحِ المُسلمِ. م ص [¬١] وزيادة.

(¬٢) قوله: (ودِيَةُ الكِتَابيَّةِ عَلى النِّصفِ) عبارةُ «المنتهى وشرحِه الصغير» [¬٢]: «وديةُ أنثاهُم» أي: الكفَّار المتقدِّمِين، كنِصفِ دِيةِ ذَكَرِهم. قال في «الشرح»: لا أعلم فيه خِلافًا.

(¬٣) قوله: (ودِيَةُ المَجُوسِيِّ الحُرِّ) ذِميٍّ أو مُعاهَدٍ أو مستَأمَنٍ، وديةُ وثنيٍّ وغَيرِهِ، مُستَأمَنٍ أو مُعاهَدٍ بدارِنا أو غَيرها، كما صرَّح به في «الإقناع»، قال: وأما عبَدَةُ الأوثانِ وسائِرُ من لا كِتَابَ له، كالتُّركِ، ومن عَبدَ ما استَحسَنَ، فلا دِيةَ لهم إذا لم يكُن لهم أمانٌ. ح ف.

(¬٤) قوله: (ويَستَوي الذَّكَرُ والأُنثَى .. إلخ) أي: يستَوي الأُنثى والذَّكرُ من أهلِ ديَتِها (فيمَا يُوجِبُ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ)، ويَستوي في ذلِكَ المُسلِمَةُ والكِتابيةُ والمجوسيَّةُ وغيرُهُما. ولذلِكَ فرَّع عليه قولَه: (فلو قَطَعَ ثَلاثَ أصَابِعَ ..

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 213 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.