Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 221

  1. كتاب الديات
  2. فصل

وَدِيَةُ الجَنِينِ المَحْكُومِ بكُفْرِهِ (¬١): غُرَّةٌ، قِيمتُهَا عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ (¬٢).

وإِنْ ألْقَتِ الْجَنِينَ حَيًّا (¬٣) لِوَقْتٍ يَعِيشُ لِمِثْلِهِ، وهُوَ نِصْفُ سَنَةٍ فَصَاعِدًا (¬٤): فَفِيهِ مَا في الحَيِّ (¬٥).

(¬١) قوله: (ودِيَةُ الجَنينِ المَحكُومِ بكُفْرِهِ) أي: وليسَ أحدُ أبويه أشرفَ دِينًا من الآخرَ، كأن كانَ من ذمِّيينِ كتابيَّينِ [¬١] أو مَجوسيَّينِ، أو كانَ من وثنيَّين غَيرِ حربيَّين. أما لو كانَ محكُومًا بإسلامِه، فتقدَّم حكمُها. ولو كانَ من ذميَّةٍ، فوَطِئَها مسلمٌ وذميٌّ في طُهرٍ واحِدٍ، وجَبَ فيه ما فِي جَنينِ الذميِّ، فإن أُلحِقَ بعد ذلِكَ بالمُسلِم، فعليه تَمامُ الغرَّةِ. ح ف.

(¬٢) قوله: (غُرَّةٌ قِيمَتُها … إلخ) أي: فإن كانَ من كتابيَّين، قيمتُها سِتمائةِ درهمٍ، وإن كانَ من مجوسيَّين أو وثنيَّين أو غيرِهما من المُشرِكين، قيمتُها أربعونَ دِرهمًا. ح ف.

(¬٣) قوله: (وإنْ ألقَتِ الجَنينَ حَيًا) ثم ماتَ من الضربَةِ. ح ف.

(¬٤) قوله: (وهو نِصفُ سَنةٍ فصَاعِدًا) ولو لم يستهلَّ صارخًا، إذا كانَ فيه حياةٌ مستقرَّةٌ. ويُعلَمُ ذلِكَ بنَفَسِهِ، أو ارتضَاعِهِ، أو عطاسِه، ونحو ذلك؛ لأن ذلكَ أدلُّ على الحياةِ من الاستهلالِ، أما مجرَّدُ الحركَةِ والاختِلاجِ فلا يدلَّان [¬٢]؛ لأنَّ ذلك قد يكونُ بخُروجِه من مَضيقٍ، فلم يتيقَّن حياتُه. وعن الإمامِ روايةٌ: أنه لا يثبتُ له هذا الحُكمُ إلَّا إذا استهلَّ. ح ف.

(¬٥) قوله: (فَفيهِ .. إلخ) أي: من الديةِ إن كانَ حرًا، والقيمَةِ إن كانَ قِنًّا. هذا

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 221 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.