فإنْ كانَ حُرًّا: ففِيهِ دِيَةٌ كامِلَةٌ (¬١)، وإنْ كَانَ رَقِيقًا: فقِيمَتُهُ. وَإنْ اخْتَلَفَا (¬٢) في خُرُوجِه حَيًّا أوْ مَيِّتًا (¬٣): فقَوْلُ الجَانِي (¬٤).
ويَجِبُ في جَنِينِ الدَّابَّةِ: ما نَقَصَ (¬٥) مِنْ قِيمَةِ أُمِّهِ.
ظاهِرٌ إن كانَ ممَّا يجبُ به المَالُ. ح ف.
(¬١) قوله: (ففيهِ دِيَةٌ كامِلَةٌ) لأنه ماتَ بجِنايتِه، أشبهَ ما لو باشَرَ قتلَه.
(¬٢) قوله: (وإن اختَلَفَا) أي: الجانِي، ووارثُ الجَنين. م ص [¬١].
(¬٣) قوله: (في خُروجِهِ) أي: الجَنينِ (حيًّا) بأنَ قال الجَاني: سقَطَ ميتًا. ففيه غرَّةٌ. وقال الوارِثُ: بل حيًّا ثم ماتَ، ففيه الدِّيةُ، ولا بيِّنَةَ لواحِدٍ منهُما. م ص [¬٢].
(¬٤) قوله: (فقَولُ الجَانِي) بيَمينِه؛ لأنه منكِرٌ لما زادَ عن الغرَّةِ، والأصلُ براءتُه منه، وإن أقاما بينتَينِ بذلِك، قُدِّمَت بينةُ الأم؛ لأنها مثبِتَةٌ، ومعها زِيادةُ عِلمٍ. م ص [¬٣] وزيادة.
(¬٥) قوله: (ما نَقَصَ) فاعِلُ «يجب»؛ لأن البهيمةَ إنما يجِبُ بالجِنايةِ عليها قَدْرُ نَقصِهَا، فكَذَا في جَنينِها. قال م ص [¬٤]: قال في «القواعد»: وقياسُه: جنينُ الصيدِ في الحرَمِ والإحرَامِ. انتهى.