فَصْلٌ
وفي الجائِفَةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ. وهِي: كُلُّ مَا يَصِلُ إلَى الجَوْفِ (¬١)، كبَطْنٍ (¬٢)، وظَهْرٍ، وصَدْرٍ، وحَلْقٍ (¬٣). وإنْ جَرَحَ جَانبًا، فخَرَجَ مِنْ الآخَرِ: فجائِفَتَانِ (¬٤).
ومَنْ وَطِئَ زَوْجَةً صَغِيرَةً لا يُوطَأُ مِثْلُهَا (¬٥)، فَخَرَقَ (¬٦) مَا بَيْنَ مَخْرَجِ بَوْلٍ ومَنِيٍّ، أوْ مَا بَيْنَ السَّبِيلَيْنِ: فعَلَيْه الدِّيَةُ (¬٧)،
فصل
(¬١) قوله: (وهِي كلُّ ما يَصِلُ … إلخ) أي: والجائِفَةُ كلُّ جُرْحٍ وصَل إلى الجوفِ، أي: ما لا يَظهَرُ منه للرائِي. انتهَى. الوالِدُ.
(¬٢) قوله: (كبَطْنٍ) ولو لم تَخْرِقْ مِعًى. أي: بأن وصَل الجُرْحُ إلى بطنِه. وكذا يُقالُ في الباقِي. ح ف.
(¬٣) قوله: (وحلق) ومَثانةٍ، وبينَ خُصيتيْنِ، ودُبُرٍ. «منتهى» [¬١].
(¬٤) قوله: (فجائفتانِ) فعَلَيْه ثُلُثَا الدِّيةِ، لكلِّ جائِفَةٍ الثُّلُثُ.
(¬٥) قوله: (ومَنْ وطِئَ زوجَةً صَغَيرةً لا يُوطَأُ مِثْلُها) بأنْ كانَتْ دونَ سبعٍ والزوجُ كبيرٌ، أو وَطِئَ زوجةً نَحِيفةً لا يُوطأُ مثلُها؛ لكونِهَا نحيفةً والزوجُ غَلِيظٌ. ح ف وزيادة.
(¬٦) قوله: (فخرَق) بوَطْئِه.
(¬٧) قوله: (فعَلَيْه الدِّيةُ) ويَكونُ ذلكَ في مالِه إنْ كانَ عَمْدًا مَحْضًا، وهو يَعلمُ