إنْ لَمْ يَسْتَمْسِكِ البَوْلُ (¬١)، وإلَّا: فجَائِفَةٌ (¬٢).
وإنْ كانَتْ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا لِمِثْلِهِ (¬٣)، أوْ أَجْنَبِيَّةً (¬٤) كَبيرَةً مُطاوِعَةً، ولا شُبْهَةَ (¬٥)، فَوَقَعَ ذلكَ (¬٦): فهَدَرٌ (¬٧).
أنَّها لا تُطِيقُه، وأنَّ وَطْئَه يُفضيها. وإنْ علِم وكانَ مِمَّا يحتملُ أن لا يفضَّ، فعلى العاقِلَةِ. وإنِ اندَمَل الحاجِزُ، وزالَ الإفضاءُ، فحكومةٌ فقط. ح ف.
(¬١) قوله: (إنْ لم يَسْتَمْسِكِ البولُ) لإبطالِه نَفْعَ المَحِلِّ الذي يَجتمِعُ فيه البولُ، كما لو جنَى على شخصٍ فصارَ لا يَستمسِكُ الغائِطَ. م ص [¬١].
(¬٢) قوله: (وإلَّا فجَائِفَةٌ) أي: وإلَّا بأنِ استَمْسَكَ البولُ، فعليه أرْشُ جائفةٍ؛ ثُلُثُ الديةِ. م ص [¬٢].
(¬٣) قوله: (وإنْ كانَت مِمَّنْ يُوطَأُ مثلُها) مُحْتَرَزُ قولِه: «لا يُوطأ .. إلخ» أي: بأنْ كانَتْ كبيرةً، أو بنتَ تسعٍ وليستْ نَحِيفةً، أو كانَتْ نحيفةً لكن الزوج صغيرًا أو نَحِيفًا. ح ف وإيضاح.
(¬٤) قوله: (أو أجنبيَّةً) أو إنْ كانت الموطوءةُ حرَّةً أجنبيةً غيرَ زوجةِ الواطِئِ.
(¬٥) قوله: (ولا شُبْهَةَ) لواطِئٍ في وَطْئِها. وأمَّا معَ الشُّبْهةِ أو الإكْرَاهِ، فلَهَا المَهْرُ؛ لاستيفائِه منفعةَ البُضْعِ. انتهى. الوالد.
(¬٦) قوله: (فوقَع ذلكَ) أي: خَرْقُ ما بينَ السبيليْنِ. م ص [¬٣].
(¬٧) قوله: (فهَدَرٌ) لحصولِه من فعلٍ مأذونٍ فيه، كأرْشِ بَكَارتِها ومَهْرِ مثلِه،