Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 242

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة

مُؤجَّلًا (¬١) في ثَلاثِ سِنِينَ.

وابتِدَاءُ حَوْلِ القَتْلِ: مِنْ الزُّهُوقِ (¬٢). والجُرْحِ (¬٣): مِنْ البُرْءِ (¬٤).

ويُبْدَأُ: بالأَقْرَبِ فَالأقْرَبِ، كَالإرْثِ (¬٥). ولا يُعتَبَرُ (¬٦): أنْ يَكُونُوا وَارِثِينَ (¬٧)

(¬١) قوله: (مؤجلًا) ما وَجَبَ في الخطأِ وشِبْهِ العمدِ؛ لقضاءِ عمرَ وعليٍّ بالديةِ علَى العاقلةِ في ثلاثِ سنينَ [¬١]، ولا مُخالِفَ لهما في عصرِهِما، ولأنَّها تحمُّلُ مواساةٍ؛ فاقْتَضَت الحكمةُ تَخْفِيفَه عليها. م ص [¬٢].

(¬٢) قوله: (من الزُّهُوقِ) أي: زُهوقِ الرُّوحِ.

(¬٣) قوله: (والجُرحِ) أي: وابتداءُ حَوْلٍ في الجُرحِ.

(¬٤) قوله: (من البُرْءِ) لأنَّه وقْتُ الاستقرارِ.

(¬٥) قوله: (ويبدأُ بالأقربِ فالأقربِ، كالإرْثِ) لكنْ تُؤخَذُ من بعيدٍ؛ لغيبةِ قريبٍ، فإنْ تساوَوْا في القُرْبِ، وكثُرُوا، وُزِّع الواجِبُ بينَهم بحسبِ ما يَسهُلُ على كلٍّ منهم. فيحملُهم الديةَ، فإنِ اتَّسعتْ أموالُ الأقربِينَ لَهَا، لم تَتجاوَزْهُم، وإلا انتُقِل إلى مَنْ يَلِيهم. ويُقدَّمُ في التحميلِ مَنْ يُدلِي بأبويْنِ على مَنْ يُدلِي بأبٍ، فيُبْدَأُ بالشقيقِ من الإخوةِ والأعمامِ وأبناءِ كلٍّ على مَنْ لأبٍ. ح ف وزيادة.

(¬٦) قوله: (ولا يُعتَبَرُ) في العاقِلَةِ.

(¬٧) قوله: (أنْ يَكونُوا وارِثِين) في الحالِ. أي: حالِ العَقْلِ. م ص [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 242 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.