Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 243

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة

لِمَنْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، بَلْ مَتَى كَانُوا يَرِثُونَ لَوْلا الحَجبُ: عَقَلُوا (¬١).

ولا عَقْلَ: عَلَى فَقِيرٍ (¬٢)، وصَبِيٍّ، ومَجْنُونٍ (¬٣)، وامْرَأةٍ، ولَوْ مُعْتِقَةً (¬٤).

ومَن لا عَاقِلَةَ لَهُ، أوْ لَهُ وعَجَزَتْ (¬٥):

(¬١) قوله: (لَوْلا الحَجْبُ، عَقَلوا) لأنَّهم عصبةٌ، أشْبَهُوا سائِرَ العَصَباتِ، يُحقِّقُه أن العقلَ موضوعٌ على التناصُرِ وهم من أهْلِه. وليسَ من العاقِلَةِ الإخوةُ لأمٍّ، ولا سائِرُ ذوِي الأرحامِ، ولا النساءُ؛ لأنَّهم ليسوا من ذوِي النصرةِ، ولا الزوجُ، ولا المَوْلَى من أسفلَ، وهو العَتِيقُ؛ لأنَّه لا يَرِثُ. «إقناع وشرحه» [¬١].

(¬٢) قوله: (ولَا عَقْلَ على فَقيرٍ) لا يَمْلِكُ نصابًا زكويًّا عندَ حلولِ الحَوْلِ فاضلًا عن حوائجِه.

(¬٣) قوله: (وصبِيٍّ ومجنونٍ) أي: ولا عَقْلَ على صبيٍّ ومجنونٍ؛ لأنَّهما ليسَا من أهْلِ النصرةِ والمعاضَدَةِ. م ص [¬٢].

(¬٤) قوله: (وامرأةٍ) أي: ولا عَقْلَ على امرأةٍ (ولَو) كانت المرأةُ (مُعْتقةً)، أو خُنْثَى مُشْكِلٍ، أو قِنٍّ؛ لأنَّه لا مالَ له. أو مُبايِن لدينِ جانٍ؛ لفَوَاتِ النصرةِ. ولا تَعاقُلَ بينَ ذِمِّيٍّ وحربِيٍّ؛ لانقطاعِ التناصُرِ بينَهُما، «منتهى وشرحه الصغير» [¬٣].

(¬٥) قوله: (وعَجَزت) عن جميعِ ما وجَب بجنايتِه خَطأً. م ص [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 243 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.