Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 252

  1. كتاب الحدود

فالشُّرْبِ (¬١)، فالتَّعْزِيرِ.

ويُضْرَبُ الرَّجُلُ: قَائِمًا (¬٢)، بالسَّوْطِ (¬٣).

(¬١) قوله: (فالشربُ) أي: فجَلْدُ شربِ خمرٍ، وإنَّما كانَ حدُّ الشربِ أخفَّ من حدِّ القذفِ وإنِ اتَّحَدَا في العددِ؛ لأنَّ حدَّ الشربِ قيلَ: إنَّه أربعونَ، فكانَ أخفَّ؛ للاختلافِ في عددٍ، بخلافِ حدِّ القذفِ فإنَّه لا خلافَ في أنَّه ثمانونَ. وليُعْلَمَ أنَّ كلَّ موضعٍ وجَب فيه الضربُ من حدٍّ أو تعزيرٍ، فشرطُه التألِيمُ. ح ف.

(¬٢) قوله: (ويُضْرَبُ الرجلُ قائمًا … إلخ) [أي: كالزانِي المحصنِ، وقاطِعِ الطريقِ المُتَحتِّمِ قتلُه، وكذا لو قطَع يدَه وأخَذ المالَ، أو يدِ سارقٍ. ويُعزَّرُ القاتِلُ والقاطِعُ؛ لافتياتِهِما على الإمامِ] [¬١]. ظاهِرُه: وجوبُ ضربِه قائمًا، كما هو مُقْتَضَى التعليلِ، أعنِي: ليُعْطِي كلَّ عضوٍ حظَه من الضربِ، وأنْ يَكونَ بالسَّوْطِ، كما هو مُقْتَضَى الدليلِ، أعنِي: الحديثَ المروِيَّ عن زيدِ بنِ أسلمَ [¬٢] المذكورَ في «شرحِ المنتهَى»، إلَّا في حدِّ الشربِ إذا رأَى الإمامُ أو نائبُه الضربَ بنِعَالٍ، أو جَرِيدٍ، أو أيْدٍ. ح ف بإيضاح.

(¬٣) قوله: (بالسَّوطِ) قال في «القاموسِ»: السوطِ: المَقْرَعةِ، مأخوذةٌ من

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 252 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.