Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 253

  1. كتاب الحدود

ويَجِبُ: اتِّقَاءُ الوَجْهِ، والرَّأْسِ، والفَرْجِ، والمَقْتَلِ (¬١). وتُضْرَبُ المَرْأَةُ: جالِسَةً، وتُشَدُّ عَلَيْها ثِيَابُهَا، وتُمْسَكُ يَدَاهَا (¬٢).

السَّوْطِ وهو الخَلْطُ؛ لأنَّها تَخْلِطُ اللحمَ بالدمِ. انتهى.

قال في «الرعايةِ» مِنْ عندِه: حَجْمُ السوطِ بينَ القضيبِ والعَصَا. وهو معنَى ما في «شرحِ المهذبِ» للحنفيَّةِ. وفي «المختارِ» لهم: بسوطٍ لا ثَمَرةَ لَه. قال في «المبدعِ»: فيَتعيَّنُ أن لا يَكونَ من الجِلْدِ. لا خَلَقٍ، نصًّا. بفتحِ اللامِ؛ لأنَّه لا يُؤلِمُ. ولا جديدٍ؛ لئلَّا يَجْرَحَ. وفي «الرعايةِ»: بينَ اليابِسِ والرطبِ. بلا مدٍّ ولا رَبْطٍ، ولا تَجْريدٍ من ثيابٍ؛ لقولِ ابنِ مسعودٍ: ليسَ في دِينِنا مدٌّ ولا قيدٌ ولا تَجْريدٌ [¬١]. ولا يُبالِغُ في ضربٍ، ولا يُبْدِي ضاربٌ إبطَه في رفعِ يدٍ للضربِ. أي: فيَحْرُمُ ذلكَ. م ص [¬٢] وزيادة.

(¬١) قوله: (ويَجِبُ اتِّقاءُ الوَجْهِ) أي: ويَجِبُ في الجلدِ اتِّقاءُ الوَجْهِ، (و) اتقاءُ (الرأسِ، و) اتقاءُ (الفرجِ، و) اتقاءُ (المَقتَلِ) كفؤادٍ وخصيتيْنِ؛ لئلَّا يؤدِّي ضربُه في شيءٍ من هذه المواضِعِ إلى قَتْلِه أو ذهابِ مَنْفعتِه، والقَصْدُ أدبُه فقَطْ. م ص [¬٣].

(¬٢) قوله: (وتُشَدُّ عليها ثيابُهَا … إلخ) لئلَّا تَنكشِفَ، ولأنَّ المرأةَ عورةٌ، وفِعْلُ ذلكَ أسْتَرُ لها. ويَتَّقِي وجْهَها ورأسَها وفَرْجَها والمَقْتَلَ، ويُضْرَبُ من جالِسٍ ظهرُه وما قارَبَه كجَنْبِه؛ لأنَّه لا يَتمكَّنُ الضارِبُ من ضربِ غيرِ ذلكَ؛ إذ الوجهُ والرأسُ والبطنُ ممنوعٌ من ضَرْبِها، والألْيَتانِ قد وَطِئ بهما الأرضَ،

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 253 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.