وإنْ اجتَمَعت حُدُودٌ للَّهِ تعالَى مِنْ جِنْسٍ (¬١): تَدَاخَلَتْ (¬٢). ومِنْ أجناسٍ: فَلا (¬٣).
(¬١) قوله: (وإنِ اجْتَمَعتْ حدودٌ للَّهِ تعالَى .. إلخ) بأنْ زَنَى مرارًا، أو سَرَق مرارًا، أو شرِب الخمرَ مرارًا. م ص [¬١] وزيادة.
(¬٢) قوله: (تَداخَلَتْ) فلا يُحَدُّ سوَى مرةٍ. حكاه ابنُ المنذرِ إجماعَ كلِّ من يُحفَظُ عنه من أهلِ العلمِ. قال حفيدُ «المنتهى»: بأنْ فعَل أحدَها مرارًا قبلَ أن يُحَدَّ للأوَّلِ، أمَّا لو حُدَّ للأوَّلِ، حُدَّ ثانيًا؛ لقولِه ﵇ في الأَمَةِ: «إنْ زنَت فاجْلِدُوها، ثُمَّ إنْ زنَت فاجْلِدُوها، ثُمَّ إن زنَت فاجْلِدُوها» [¬٢]. انتهَى.
(¬٣) قوله: (ومِن أجناسٍ فلا) أي: وإنِ اجْتَمعتْ حدودٌ للَّهِ تعالَى من أجناسٍ، كأنْ زنَى وسرَق وشرِب الخمرَ، فلا تَتداخَلُ، وفيها قَتْلٌ؛ بأنْ كانَ في المثالِ مُحْصَنًا، استُوفِي القتلُ وحْدَه؛ لأنَّ التداخُلَ إنَّما هو في الجِنْسِ الواحِدِ. م ص وزيادة [¬٣].