Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 260

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى

المُحْصَنُ بغَيْرِ المُحْصَنِ: فَلِكُلٍّ حَدُّهُ (¬١). ومَن زَنَى ببَهِيمَةٍ: عُزِّرَ (¬٢).

وشَرْطُ وُجُوبِ الحَدِّ ثَلاثَةٌ (¬٣):

(¬١) قوله: (فَلِكُلٍّ) من المحصنِ والبِكْرِ. (حَدُّهُ) وزانٍ بذاتِ مَحْرَمٍ، كغيرِها. وحدُّ لوطيٍّ، فاعلًا كان أو مفعولًا، كزانٍ، فإنْ كانَ مُحْصَنًا رُجِمَ، وإلا جُلِدَ مائةً وغرِّب عامًا. ومملوكُه كغيرِه؛ لأنَّ الذَّكَرَ ليسَ محلَّ الوطءِ، فلا يُؤثرُ ملكُه لَه، ودُبُرُ أجنبيةٍ كاللواطِ. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (ومَن زنَى ببَهيمةٍ) ولو سمكةً (عُزِّرَ) لأنَّه أتى محرمًا لا حدَّ فيه ولا كفارةَ، وإنَّما لم يُحَدَّ؛ لأنَّ الحديثَ [¬٢] الذي ورَد به، قد تكلِّم فيه، ولا يصحُّ قياسُه على وطءِ المرأةِ؛ لأنَّه ليسَ بمقصودٍ يَحْتاجُ في الزَّجْرِ عنه إلى حدٍّ؛ إذ النفوسُ الشريفةُ، بل وغيرُها، تَعافُه وتَنفِرُ منه. ح ف.

(¬٣) قوله: (وشَرْطُ وجوبِ الحدِّ ثلاثةٌ) زادَ [¬٣] في «الكافِي» ثلاثةً أيضًا، ولا بدَّ منها أيضًا:

أحدُها: أن يَكونَ الزانِي مُكَلَّفًا. ولم يَذكُرْه المُصنِّفُ هنا؛ للعلمِ به مما تقدَّم في كتابِ الحدودِ.

الثانِي: أن تكونَ المرأةُ مختارةً.

الثالثُ: أنْ يَكونَ الزانِي عالِمًا بالتحريمِ. وهما مذكورانِ في كلامِه في

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 260 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.