Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 261

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى

أَحَدُها: تَغْيِيبُ الحَشَفَةِ (¬١)، أوْ قَدْرِهَا، في فَرْجٍ (¬٢) أو دُبُرٍ لآدَمِيٍّ حَيٍّ (¬٣).

الثانِي: انتِفَاءُ الشُّبْهَةِ (¬٤).

كتابِ الحدودِ، وإنْ لم يَكُنْ علَى طريقِ التعدادِ.

ولو كانَ أحدُهُما غيرَ مُكلَّفٍ أو جاهلًا بالتحريمِ، والآخَرُ بخلافِ ذلكَ، وجَب الحدُّ على مَنْ هو أهلٌ له دونَ الآخَرِ، ولو زنَى ابنُ عشرٍ أو بنتُ تسعٍ، عُزِّرَا. ح ف بإيضاح.

(¬١) قوله: (أحدُها: تغييبُ الحَشَفةِ) الأصليةِ تَغْيِيبًا يُوجِبُ الغُسْلَ. ظاهرُه: ولو بحائِلٍ؛ لعمومِ المَنْعِ. واحتُرِزَ بذلكَ عمَّا لو غيَّب الخُنْثَى المُشكِلُ ذَكَرَه في فرجِ امرأةٍ، فإنَّه لا حدَّ على واحدٍ منهما، بل يُعزَّرَانِ. ح ف.

(¬٢) قوله: (في فَرْجٍ) أصلِيٍّ. احتُرِزَ به عمَّا لو [¬١] وَطِئَ الذَّكَرُ خُنْثَى مشكلٍ في قُبُلِها، فإنَّه لا حدَّ على واحدٍ منهما، بل يُعزَّرَانِ، أيضا. ح ف.

(¬٣) قوله: (لآدمِيٍّ حَيٍّ) فلا حدَّ بوطءِ ميِّتٍ أو مَيِّتةٍ؛ لأنَّه فرجٌ غيرُ مُشْتَهًى، فأشْبَه ما لو أدْخَل إصبعَه فيه، بل علَيْه التعزيرُ فقط، ح ف.

(¬٤) قوله: (الثانِي: انتفاءُ الشُّبْهةِ) لقولِه ﷺ: «ادْرَؤُوا الحدودَ بالشُّبُهاتِ ما استَطَعْتُم» [¬٢]. فلا يُحَدُّ بوطءِ أَمَةٍ له فيها شَرِيكٌ، أو امرأةٍ ظنَّها زوجتَه أو سُرِّيَّتَه. انتهى. الوالد.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 261 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.