Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 262

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى

الثالِثُ: ثُبُوتُهُ: إمَّا بإقْرَارٍ (¬١) أرْبَعَ مَرَّاتٍ (¬٢)، ويَستَمِرُّ علَى إقْرَارِهِ (¬٣). أوْ بِشَهَادَةِ أرْبَعَةِ رِجَالٍ عُدُولٍ (¬٤).

(¬١) قوله: (إمَّا بإقرارٍ) مُكَلَّفٍ.

(¬٢) قوله: (أربعَ مرَّاتٍ) ولو في مجالِسَ. وفي «مُختصرِ ابنِ رَزِينٍ»: بمَجلِسٍ. قال ابنُ نصرِ اللهِ: هل المرادُ بالمجلسِ مجلسُ الحُكْمِ، أو أعمُّ من ذلك؟. ح ف.

(¬٣) قوله: (ويَستمِرُّ على إقرارِه) حتى يتمَّ الحدُّ، فلو رجَع أو هَرَب، تُرِكَ. ويُعتَبَرُ أن يُصرِّحَ المقرُّ بذِكْرِ حقيقةِ الوطءِ. م ص [¬١] وزيادة.

(¬٤) قوله: (أو بِشَهَادَةِ أَربعَةِ رجالٍ) أي: ويَثبُتُ الزنَى بشهادةِ أربعةِ رجالٍ … الخ.

اعْلَم: أنَّه يُشْترَطُ في ثبوتِه بالشهادةِ خمسةُ شروطٍ، تَضمَّنَ بعضَها كلامُ المصنِّفِ:

أولُها: أنْ يَكونُوا أربعةً.

الثانِي: أن يكونوا رجالًا كلَّهم.

الثالثُ: أن يَكونوا عدولًا.

الرابِعُ: أن يَشْهدُوا في مجلسِ واحدٍ، ولو جاءُوا واحدًا بعدَ واحدٍ حيثُ لم يُؤدُّوها إلا بعدَ كمالِهم.

الخامسُ: أن يَصفُوا صورةَ الزِّنَى، فيَقولونَ: رأَيْنا ذَكَرَه في فرجِها.

ولا تُشْتَرطُ حُرِّيتُهم، ولا إنكارُ المشهودِ عليه. وقال مالكٌ وأبو حنيفةَ: إن

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 262 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.