Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 263

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى

فإنْ كَانَ أَحَدُهُمْ غَيْرَ عَدْلٍ: حُدُّوا للقَذْفِ (¬١).

وإنْ شَهِدَ أربعَةٌ بزِنَاهُ (¬٢) بفُلانَةَ، فَشَهِدَ أربَعَةٌ آخُرُونَ: أنَّ الشُّهُودَ هُمُ الزُّنَاةُ بِهَا (¬٣): صُدِّقُوا، وحُدَّ الأَوَّلُونَ (¬٤) فَقَطْ (¬٥) للقَذْفِ والزِّنَى (¬٦).

وإنْ حَمَلَتْ مَنْ لا زَوْجَ لَهَا، ولا سَيِّدَ: لَمْ يَلْزَمْهَا شَيءٌ (¬٧).

جاءُوا متفرقِينَ، فهم قَذَفةٌ، فلم تُقْبَلْ شهادتُهُم. عثمان [¬١] وزيادة.

(¬١) قوله: (حُدُّوا للقَذْفِ) لعدمِ كمالِ شهادتِهِم، كما لو لم يَكْمُلِ العددُ. م ص [¬٢].

(¬٢) قوله: (وإنْ شَهِدَ أربعةٌ بزِنَاهُ) أي: فلانٍ.

(¬٣) قوله: (أنَّ الشُّهودَ هم الزُّناةُ بها) دونَ المشهودِ علَيْه. م ص.

(¬٤) قوله: (وحُدَّ) الأربعةُ الشاهدونَ به (الأَوَّلُون) وكذا أيضًا تُحَدُّ المرأةُ؛ لثبوتِ زِناها بشهادةِ الآخرِين، لا الرجلَ؛ لعدمِ ثبوتِ زِناه، ولفِسْقِ مَنْ شهِد عليه. ح ف وزيادة.

(¬٥) قوله: (فَقَطْ) دونَ المشهودِ عليه؛ لقدحِ الآخرينَ في شهادتِهِم عليه. م ص [¬٣].

(¬٦) قوله: (للقَذْفِ والزِّنَى) لأنَّهم شهِدوا بزنَى لم يَثبُتْ، فهم قَذَفةٌ وثبَت عليهم الزنَى بشهادةِ الآخرينَ. م ص [¬٤].

(¬٧) قوله: (لم يَلْزَمْها شيءٌ) بذلكَ الحَمْلِ، ولا يَجِبُ أن تُسألَ؛ لِمَا فيه من

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 263 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.