فَصْلٌ
وصَرِيحُ القَذْفِ (¬١): يَا مَنيُوكَةُ (¬٢)، يَا مَنيُوكُ، يَا زَانِي، يا عَاهِرُ (¬٣)، يَا لُوطِيُّ (¬٤). و: لَسْتَ وَلَدَ فُلانٍ (¬٥): فَقَذْفٌ لأُمِّهِ.
فَصْلٌ
(¬١) قوله: (وصَرِيحُ القَذْفِ .. إلخ) وللقذفِ صريحٌ وكنايةٌ، وصريحُه لا يُحتَمَلُ غيرُه.
(¬٢) قوله: (يا مَنيُوكةُ) إنْ لم يُفسِّرْه قاذفٌ بفعلِ زوجٍ أو سيدٍ، فإنْ فسَّره بذلكَ، فليسَ قذفًا. م ص [¬١] وزيادة.
(¬٣) قوله: (يا عَاهِرُ [¬٢]) أصلُ العُهْرِ: إتيانُ الرجلِ المرأةَ ليلًا؛ للفُجُورِ بِها، ثُمَّ غلَب على الزِّنَى، سواءٌ جاءَها أو جاءَتْه ليلًا أو نَهَارًا. م ص [¬٣].
(¬٤) قوله: (يا لوطيُّ) لأنَّه في العُرْفِ: مَنْ يأتِي الذَّكَرَ؛ لأنَّه عَمَلُ قومِ لُوطٍ. فلَو قالَ: أردتُ بقَولِي: يا لوطيُّ: أنَّك من قومِ لوطٍ، أو أنَّكَ تَعمَلُ عملَهُم غيرَ إتيانِ الذكورِ، لم يُقْبَلْ منه ذلكَ؛ لأنَّه خلافُ الظاهِرِ، ولا دليلَ عليه. م ص [¬٤] وزيادة.
(¬٥) قولُه (فقَذْفٌ لأمِّه) أي: المقولِ له؛ لإثباتِه الزِّنَى لأمِّهِ [¬٥]؛ لأنَّه لا يَخْلُو إمَّا