Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 278

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المسكر

ولَو لَمْ يُسْكِرْ (¬١): حُدَّ ثَمانِينَ إنْ كَانَ حُرًّا، وأَربَعِينَ إنْ كَانَ رَقِيقًا (¬٢). بشَرْطِ (¬٣): كَوْنِهِ مُسْلِمًا، مُكَلَّفًا (¬٤)، مُختَارًا (¬٥)، عالِمًا أنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِر (¬٦).

لأنَّ النارَ أكَلَت أجزاءَ الخمرِ. ش ع [¬١].

(¬١) قوله: (ولَو لم يَسْكرْ) الشارِبُ؛ لأنَّ القليلَ خمرٌ، فيَدخُلُ في العمومِ؛ لقولِه ﵇: «مَنْ شرِب الخمرَ فاجْلِدُوه» [¬٢]. م ص [¬٣].

(¬٢) قوله: (وأربعينَ إنْ كانَ رقيقًا) عبدًا كانَ أو أَمَةً، ولو مكاتبًا أو مُدَبَّرًا أو أمَّ ولدٍ. ولم يَتكلَّموا هنا على المُبَعَّضِ، ولعلَّه اكتفاءً بذكْرِه في حدِّ الزنَى والقذفِ، مِنْ أنَّه بالحسابِ مِمَّا فيه؛ الرقُّ والحريَّةُ. ح ف.

(¬٣) قوله: (بشَرْطِ) متعلِّقٌ ب «حُدَّ».

(¬٤) قوله: (كَوْنِهِ مُسْلِمًا مُكَلَّفًا) لا صغيرًا ومَجْنونًا.

(¬٥) قوله: (مُخْتَارًا) لشُرْبِه، فإنْ أُكْرِهَ على شُربِه بإلجاءٍ أو تَهْديدٍ أو وعيدٍ مِنْ قادرٍ، لم يُحَدَّ.

(¬٦) قوله: (عَالِمًا أنْ كَثِيرَه يُسْكِرُ) أيْ: فلا حدَّ إنْ شرِب خمرًا لم يَعلَمْ أنَّه خمرٌ. ويُصدَّقُ إنْ قالَ [¬٤]: لم أعلمْ أنَّ كثيرَه يُسكِرُ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 278 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.