Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 292

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة

الخامِسُ: إخْرَاجُهُ (¬١) مِنْ حِرْزٍ. فَلَوْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ: فَلا قَطْعَ (¬٢).

وحِرْزُ كُلِّ مَالٍ: مَا حُفِظَ فِيه عادَةً (¬٣). فنَعْلٌ برِجْلٍ (¬٤)، وعِمَامَةٌ علَى رَأْسٍ: حِرْزٌ. ويُخْتَلَفُ الحِرْزُ: بالبُلْدَانِ، وبالسَّلاطِينِ (¬٥).

بعضَه فيه، ويعايَا بهذه الصورةِ، فيُقالُ: رجلٌ هتَك الحِرْزَ وأخَذ نصابًا، ولا قَطْعَ عليه بذلك؟. م ص [¬١] وزيادة.

(¬١) قوله: (إخْرَاجُه) أي: النصابُ.

(¬٢) قوله: (فلَوْ سَرَقَ مِنْ غيرِ حِرْزٍ) بأنْ وجَد بابًا مفتوحًا أو حِرْزًا مهتوكًا، فأخَذ منه نصابًا (فلا قَطْعَ)؛ لفواتِ شَرْطِه، كما لو أتْلَفَه داخِلَ الحِرْزِ بأكْلٍ أو غيرِه، وعلَيْه ضمانُه. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (وحِرْزُ كُلِّ مَالٍ ما حُفِظَ فيه) ذلكَ المالُ (عادَةً) لأنَّ معنَى الحِرْزِ الحِفْظُ، ومنه: احتُرِزَ من كَذَا. ولم يَرِدْ من الشَّرْعِ بَيانُه، ولأنَّه عُرْفٌ لُغَويٌّ يَتقدَّر به، كالقَبْضِ والتفرُّقِ في البيعِ.

ويَختَلِفُ الحِرْزُ باختلافِ جنسِ المالِ، وباختلافِ بَلَدِه كِبَرًا وصِغَرًا؛ لخَفَاءِ السارِقِ بالبَلَدِ الكبيرِ؛ لسَعَةِ أقْطَارِه أكْثَرَ منه في البَلَدِ الصغيرِ. ويَختَلِفُ الحِرْزُ أيضًا باختلافِ عدلِ السلطانِ. م ص [¬٣] وزيادة.

(¬٤) قوله: (فَنَعْلٌ بِرِجْلٍ) حِرْزٌ، ومثلُه خُفٌّ ونَحْوُه.

(¬٥) قوله: (وبالسلاطينِ) أي: بعَدْلِ السلطانِ وقُوَّتِه، وضدِّهما، أي: جَوْرِه وضعفِه. فإنَّ السلطانَ العَدْلَ يُقِيمُ الحدودَ، فتقلُّ السُّرَّاقُ خوفًا من الرَّفْعِ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 292 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.