Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 293

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة

ولَو اشْتَرَكَ جَمَاعةٌ في هَتْكِ الحِرْزِ، وإخْرَاجِ النِّصَابِ: قُطِعُوا جَمِيعًا (¬١). وإنْ هَتَكَ الحِرْزَ أحَدُهُمَا، ودَخَلَ الآخَرُ فأخْرَجَ المَالَ: فلا قَطْعَ عَلَيْهِمَا (¬٢)، ولَوْ تَوَاطَآ (¬٣).

السَّادِسُ: انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ. فلا قَطْعَ: بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِ فُرُوعِهِ، وأُصُولِه (¬٤)،

إليه، فيُقْطَعُ، فلا يَحتاجُ الإنسانُ إلى زيادةِ حِرْزٍ. وإن كان جائرًا، شارَكَ من التَجَأَ إليه مِنْ الدُّعَّارِ [¬١]، ويَذُبُّ عَنْهم، قَوِيَتْ صَوْلَتُهم، فيَحتاجُ أربابُ الأموالِ لزيادةِ التحفُّظِ. م ص [¬٢].

(¬١) قوله: (ولَو اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ .. إلخ) لِوُجُوبِ سَبَبِ القَطْعِ منهم، كالقَتْلِ، واشْتِرَاكِهِم في هَتْكِ الحِرْزِ وإخراجِ النصابِ. م ص [¬٣].

(¬٢) قوله: (فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا) أي: عَلَى واحِدٍ منهما؛ لأنَّ الأوَّلَ لم يَسرِقْ، والثانِي لم يَهْتِكْ. م ص [¬٤].

(¬٣) قوله: (ولَوْ تَواطَآ) على ذلكَ؛ لأنَّه لا فعْلَ لأحدِهِما فيما فعَله الآخَرُ، فلم يَبْقَ إلا القَصْدُ. والقصدُ إذا لم يُقارِنْه الفعلُ لا يَترتَّبُ عليه حُكْمٌ. م ص [¬٥].

(¬٤) قوله: (فلا قَطْعَ بسرقتِه مِنْ مَالٍ … إلخ) أمَّا سَرِقَتُه من مالِ وَلَدِه؛ فلحديثِ: «أنتَ ومالُكَ لأبِيكَ» [¬٦]. وأمَّا سرقتُه من مالِ أبِيه أو جَدِّه، أو أمِّه

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 293 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.