Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 295

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة

ولا تُسْمَعُ قَبْلَ الدَّعْوَى (¬١). أوْ بِإقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ (¬٢)، ولا يَرْجِعُ حتَّى يُقْطَعَ (¬٣).

الثَّامِنُ: مُطالَبَةُ المَسْرُوقِ مِنْهُ بِمَالِهِ (¬٤).

(¬١) قوله: (ولا تُسْمَعُ قَبْلَ الدَّعْوَى) من مالكٍ، أو مَنْ يَقومُ مقامَه. عثمان [¬١].

(¬٢) قوله: (أو بِإقْرَارٍ مرتيْنِ) بعدَ الدعوَى، أي: وإذَا لم تَكُنْ بينةٌ تُثبِتُ السرقةَ بإقرارِ سارِقٍ مرتيْنِ. فالتنوينُ عوضٌ عن المضافِ إليه؛ لأنَّه يَتضمَّنُ إتلافًا، فاعتُبِرَ تكرارُ الإقرارِ فيه، كالزِّنَى. ويصفُ السرقةَ في كلِّ مرَّةٍ؛ لاحتمالِ ظنِّه وجوبَ القطعِ عليه مع فَقْدِ بعضِ شروطِه. فلا قطعَ بإقرارِه مرَّةً، بل يَجبُ الغُرْمُ فقط. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (ولا يَرجِعُ) عن إقْرارِه (حتَّى يَقْطَعَ) فإنْ رجَع، تُرِكَ، ولا بأسَ بتَلْقينِه الإنكارَ، وكذا لا بأسَ بالشفاعةِ في القَطْعِ إذا لم يَبلُغِ الإمامَ، فإنْ بلَغه، حَرُمَتْ ولزِم القطعُ. ح ف.

(¬٤) قوله: (مُطَالَبَةُ المَسْرُوقِ [¬٣] مِنه بِمَالِه) متعلِّق ب «مُطَالبةُ»، أو مُطَالَبةُ وكيلِه، أو مطالبةُ وليِّه إنْ كانَ مَحْجُورًا عليه لحظه؛ لأنَّ المالَ يُباحُ بالبذلِ والإباحةِ، فيَحتمِلُ إباحةُ مالكِه إيَّاه، أو إذنُه له في دخولِه حِرْزَه، ونحوَه مما يُسقِطُ القطعَ. فإذا طالَب ربُّ المالِ به، زالَ هذا الاحتمالُ، وانتَفَت الشبهةُ. م ص [¬٤] وزيادة.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 295 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.