Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 296

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة

ولا قَطْعَ: عَامَ مَجَاعَةِ غَلاءٍ (¬١).

فمَتَى تَوفَّرَتِ الشُّرُوطُ (¬٢): قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى (¬٣) مِنْ مَفْصِلِ كَفِّهِ (¬٤)،

(¬١) قوله: (ولا قَطْعَ عامَ مَجَاعة) أي: ولا قَطْعَ بسرقةٍ عامَ مجاعةِ (غلاءٍ) من إضافةِ المسبِّبِ إلى سببِه [أي: مجاعةٌ سببُها غلاءٌ، إنْ لم يَجِدْ سارِقٌ ما يَشترِيه] [¬١] أو ما يَشترِي به. م خ وزيادة [¬٢].

(¬٢) قوله: (فَمَتَى تَوفَّرَتِ الشُّروطُ) أي: وُجِدَت الشروطُ السابقةُ الموجبةُ للقَطْعِ.

(¬٣) قوله: (قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى) لقراءةِ ابنِ مسعودٍ: «فاقْطَعُوا أيمانَهُما» [¬٣] وهو إمَّا قراءةٌ أو تفسيرٌ سمِعَه من النبيِّ ﷺ؛ إذ لا يُظَنُّ بمثلِه أن يُثْبِتَ في القرآنِ شيئًا برَأْيِه. م ص [¬٤].

(¬٤) قوله: (مِنْ مِفْصَلِ كَفِّه) لقولِ أبِي بكرٍ وعمرَ: تُقْطَعُ يمنَى السارِقِ مِنْ الكُوعِ [¬٥]. ولأنَّ اليدَ تُطلَقُ عليها إلى الكوعِ، وإلى المِرْفَقِ، وإلى المنكبِ، وإرادةُ ما سوَى الأولِ مشكوكٌ فيه، فلا يُقطَعُ مع الشكِّ. م ص [¬٦].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 296 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.