ولا قَطْعَ: عَامَ مَجَاعَةِ غَلاءٍ (¬١).
فمَتَى تَوفَّرَتِ الشُّرُوطُ (¬٢): قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى (¬٣) مِنْ مَفْصِلِ كَفِّهِ (¬٤)،
(¬١) قوله: (ولا قَطْعَ عامَ مَجَاعة) أي: ولا قَطْعَ بسرقةٍ عامَ مجاعةِ (غلاءٍ) من إضافةِ المسبِّبِ إلى سببِه [أي: مجاعةٌ سببُها غلاءٌ، إنْ لم يَجِدْ سارِقٌ ما يَشترِيه] [¬١] أو ما يَشترِي به. م خ وزيادة [¬٢].
(¬٢) قوله: (فَمَتَى تَوفَّرَتِ الشُّروطُ) أي: وُجِدَت الشروطُ السابقةُ الموجبةُ للقَطْعِ.
(¬٣) قوله: (قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى) لقراءةِ ابنِ مسعودٍ: «فاقْطَعُوا أيمانَهُما» [¬٣] وهو إمَّا قراءةٌ أو تفسيرٌ سمِعَه من النبيِّ ﷺ؛ إذ لا يُظَنُّ بمثلِه أن يُثْبِتَ في القرآنِ شيئًا برَأْيِه. م ص [¬٤].
(¬٤) قوله: (مِنْ مِفْصَلِ كَفِّه) لقولِ أبِي بكرٍ وعمرَ: تُقْطَعُ يمنَى السارِقِ مِنْ الكُوعِ [¬٥]. ولأنَّ اليدَ تُطلَقُ عليها إلى الكوعِ، وإلى المِرْفَقِ، وإلى المنكبِ، وإرادةُ ما سوَى الأولِ مشكوكٌ فيه، فلا يُقطَعُ مع الشكِّ. م ص [¬٦].