Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 298

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة

ويَجْتَمِعُ (¬١): القَطْعُ والضَّمَانُ (¬٢). فَيَرُدُّ مَا أخَذَ لِمَالِكِهِ (¬٣). ويُعِيدُ ما خَرِبَ مِنْ الحِرْزِ (¬٤). وعَلَيْه: أُجْرَةُ القَاطِعِ (¬٥)، وثَمَنُ الزَّيْتِ.

(¬١) قوله: (ويَجتمِعُ) على سارِقٍ.

(¬٢) قوله: (القَطْعُ والضَّمَانُ) أي: ضَمَانُ ما سَرَقَه نصًّا؛ لأنَّهما حقَّانِ لِمستحقِّين، فجازَ اجتماعُهُما، كالدِّيَةِ والكفارةِ في قتلِ الخطأِ.

(¬٣) قوله: (فَيَرُدُّ مَا أَخَذَ لِمالِكِهِ) إنْ بَقِيَ؛ لأنَّه عينُ مالِه. وإنْ تلِف مسروقٌ، فعلَى سارقِه مثلُ مثليٍّ، وقيمةُ غيرِه. م ص [¬١].

(¬٤) قوله: (وَيُعِيدُ مَا خرِبَ مِنَ الحِرْزِ) لتَعدِّيِه، ويَضمَنُ أرْشَ نقصِه.

(¬٥) قوله: (وعَلَيْه أجرةُ القاطِعِ) ليَدِه أو رِجْلِه.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 298 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.