ويَجْتَمِعُ (¬١): القَطْعُ والضَّمَانُ (¬٢). فَيَرُدُّ مَا أخَذَ لِمَالِكِهِ (¬٣). ويُعِيدُ ما خَرِبَ مِنْ الحِرْزِ (¬٤). وعَلَيْه: أُجْرَةُ القَاطِعِ (¬٥)، وثَمَنُ الزَّيْتِ.
(¬١) قوله: (ويَجتمِعُ) على سارِقٍ.
(¬٢) قوله: (القَطْعُ والضَّمَانُ) أي: ضَمَانُ ما سَرَقَه نصًّا؛ لأنَّهما حقَّانِ لِمستحقِّين، فجازَ اجتماعُهُما، كالدِّيَةِ والكفارةِ في قتلِ الخطأِ.
(¬٣) قوله: (فَيَرُدُّ مَا أَخَذَ لِمالِكِهِ) إنْ بَقِيَ؛ لأنَّه عينُ مالِه. وإنْ تلِف مسروقٌ، فعلَى سارقِه مثلُ مثليٍّ، وقيمةُ غيرِه. م ص [¬١].
(¬٤) قوله: (وَيُعِيدُ مَا خرِبَ مِنَ الحِرْزِ) لتَعدِّيِه، ويَضمَنُ أرْشَ نقصِه.
(¬٥) قوله: (وعَلَيْه أجرةُ القاطِعِ) ليَدِه أو رِجْلِه.