وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ (¬١): سَقَطَتْ عَنْهُ حُقُوقُ اللَّهِ (¬٢)، وَأُخِذَ بِحُقُوقِ الآدَمِيِّينَ (¬٣).
(¬١) قوله: (وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ … إلخ) أي: المحاربينَ. وتُقْبَلُ منهم دعوَى التوبةِ إنِ اقترنَتْ بأمارتِهَا، وإلَّا فلا. والتوبةُ قبلَ القدرةِ تُخالِفُ التوبةَ بعدَهَا. الوالد.
(¬٢) قوله: (سَقَطَتْ عنه حُقُوقُ اللَّهِ) من صلبٍ، وقطْعِ يدٍ ورجلٍ، ونَفْي. الوالد.
(¬٣) قوله: (وَأُخِذَ بِحُقُوقِ الآدَمِيِّينَ) من قصاصٍ في نفسٍ أو دُونِهَا، وغرامةِ مالٍ، ودِيَةِ ما لا قصاصَ فيه، وحدِّ قذفٍ، كما قبلَ الإسلامِ. وقولُه تعالَى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ [الأنفَال: ٣٨]. وحديثُ: «الإسلامُ يَجُبُّ ما قَبْلَه» [¬١]. في الحربيِّين، أو خاصٌّ بالكفرِ؛ جمعًا بينَ الأخبارِ، ما لم يَعْفُ مُستحِقُّه، فيَسقُطُ. م ص [¬٢].