Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 307

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد قطاع الطريق
  3. فصل

فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِالقَتْلِ: قَتَلَهُ، ولا شَيْءَ عَلَيْهِ (¬١).

ويَجِبُ: أنْ يَدْفَعَ عَنْ حَرِيمِهِ، وحَرِيمِ غَيْرِهِ (¬٢). وَكَذَا- في غَيْرِ الفِتْنَةِ-: عَنْ نَفْسِهِ، ونَفْسِ غَيْرِهِ (¬٣) وَمَالِهِ.

وإن ضرَبه فعطَّله، لم يَكنْ له أن يُثَنِّيَ عليه؛ لأنَّه كُفِىَ شرُّه. «إقناع وشرحه» [¬١].

(¬١) قوله: (فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بالقَتْلِ .. إلخ) أي: فإن لم يمكنْ الدافعَ دفعُ الصائِلِ إلا بالقَتْلِ، أو خافَ الدافِعُ ابتداءً أن يَبْدُرَهُ الصائِلُ بالقتلِ إن لم يُعاجِلْه بالدفْعِ، فله ضرْبُه بما يقتلُه ويَقطَعُ طرفَه، ويكونُ ذلك هَدَرًا؛ لأنَّه أتْلَفَ لدفْعِ شرِّه، كالباغِي. وإن قُتِلَ المصولُ عليه، فهو شهيدٌ مضمونٌ. م ص [¬٢] وزيادة.

(¬٢) قوله: (وَيَجِبُ أنْ يَدْفَعَ عن حَرِيمِهِ وحَرِيمِ غَيْرِهِ) إذا أُريدَتْ. فمَن رأَى مع امرأتِه أو بنتِه ونحوِهَا رجلًا يزنِي بِهَا، أو مع وَلَدِه ونحوِه رجلًا يَلوطُ به، وجَب عليه قتلُه إنْ لم يَنْدَفِعْ بدونِه. الوالد.

(¬٣) قوله: (وَكَذَا فِي غَيْرِ الفِتْنةِ) أي: وكَذا يجبُ الدفعُ في غيرِ الفتنةِ عن نفسِه، وحريمِه، وحريمِ غيرِه. أمَّا الدفعُ عن نفسِه فلِما ذكِر. وأمَّا عن نفسِ غيرِه والمرادُ مع ظنِّ السلامةِ فلقولِه تعالَى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المَائدة: ٢]. ولقولِه ﵇: «انصُرْ أخاكَ ظالمًا أو مظلومًا». قيل: يا رسولَ اللهِ، أنصُرُه مظلومًا فكيفَ أنصرُه ظالمًا؟. قال: «تَرُدُّه عن الظلمِ،

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 307 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.