Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 310

  1. كتاب الحدود
  2. باب قتال البغاة

فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ (¬١): فَقُطَّاعُ طَرِيقٍ (¬٢).

وَنصْبُ الإِمَامِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ (¬٣).

يَطلُبون له [¬١] الإمامةَ. ح ف.

(¬١) قوله: (فإنِ اختَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذلكَ) بأنْ لم يَخرُجُوا على إمامٍ، أو خرَجوا عليه بلا تأويلٍ، أو بتأويلٍ غيرِ سائِغٍ، أو كانُوا جمعًا يَسيرًا لا شوكةَ لهم، كالعشرةِ.

واعلمْ أنَّ حكمَ أهلِ البغْيِ يُخالِفُ قطَّاعَ الطريقِ في أمورٍ:

أحدُها: أنَّه يَجوزُ قتالُ قطَّاعِ الطريقِ مُقْبِلينَ ومُدْبِرين، ولا يَجوزُ قتالُ مَنْ ولَّى مِنْ أهلِ البَغْيِ.

الثانِي: أنَّ قطاعَ الطريقِ يُؤاخَذُون بِما أتْلَفُوه من مالٍ ودمٍ في الحربِ، وغيرِهِما، وأهلُ البغيِ لا يُؤاخَذُون بما أتلفُوه حالَ الحربِ.

الثالثُ: أنَّ ما قبَضه أهلُ البغيِ من خراجٍ وزكاةٍ فإنَّه يُعْتَدُّ به لربِه، بخلافِ ما قبَضَه قُطَّاعُ الطريقِ. ح ف وزيادة.

(¬٢) قوله: (فقُطَّاعُ طريقٍ) أي: فهُمْ قطاعُ طريقٍ، فيُعْطَوْنَ حُكْمَهم.

(¬٣) قوله: (وَنَصْبُ الإمَامِ فَرْضُ كِفَايَةٍ) لحاجةِ الناسِ لذلكَ؛ لحمايةِ البَيْضةِ [¬٢]، والذبِّ عن الحوزةِ، أي: الأُمَّةِ. وإقامةِ الحدودِ، واستيفاءِ الحقوقِ، والأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ. يُخاطِبِ به أهلُ [¬٣] الاجتهادِ حتَّى يَختارُوا،

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 310 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.