Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 323

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد

وَرِدَّتُهُ. لكِنْ: لا يُقْتَلُ حتَّى يُسْتَتَابَ- بَعْدَ بُلُوغِهِ- ثَلاثَةَ أيَّامٍ (¬١).

فأما الطفلُ الذي لا يعقِلُ، والمجنونُ، ومن زالَ عقلُه بنومٍ أو شُرب دواءٍ مُباحٍ، أو إغماءٍ، فإنه لا يصحُّ ردتُه ولا إسلامُه، فإن ارتدَّ وهو مجنونٌ فقتَلَه قاتلٌ، فعليه القَودُ. وإن ارتدَّ في صحتِه، لم يُقتل في حالِ جُنونه، فإن أفاقَ، استُتيب ثلاثةَ أيامٍ، فإن تابَ وإلَّا قُتِلَ. ح ف وزيادة.

(¬١) قوله: (بَعْدَ بُلُوغِهِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ) لأن البلوغَ أوَّلُ زمنٍ صار فيه من أهلِ العقوبةِ؛ لأنَّ الصغيرَ مرفوعٌ عنه القلمُ حتَّى يحتلِمَ؛ للخبر [¬١]. م ص [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 323 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.