Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 322

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد

ولا يَقْتُلُهُ (¬١): إلَّا الإمَامُ أوْ نَائِبُهُ (¬٢). فَإنْ قَتَلَهُ (¬٣) غَيْرُهُمَا (¬٤) بِلا إذْنٍ: أَسَاءَ وعُزِّرَ (¬٥). ولا ضَمَانَ، ولَوْ كَانَ قَبْلَ اسْتِتَابَتِهِ (¬٦).

ويَصِحُّ: إسلامُ المُمَيِّزِ (¬٧).

(¬١) قوله: (ولا يَقْتُلُهُ) أي: المرتدَّ.

(¬٢) قوله: (أوْ نَائِبُهُ) حرًّا كانَ أو عبدًا.

(¬٣) قوله: (قَتَلَهُ) أي: المرتدَّ.

(¬٤) قوله: (غَيْرُهُمَا) أي: الإمامِ أو نائبِه.

(¬٥) قوله: (أَسَاءَ وعُزِّرَ) لافتياتِه على وليِّ الأمر.

(¬٦) قوله: (ولَوْ كَانَ [¬١] قَبْلَ اسْتِتَابَتِهِ) لأنه مهدرُ الدم، وردتُه أباحَت دمَه في الجُملةِ، ولا يلزمُ من تحريمِ القتلِ الضمانُ؛ بدليلِ نساءِ حربٍ وذريتِهم. م ص [¬٢].

(¬٧) قوله: (ويَصِحُّ إسلامُ المُمَيِّزِ) ذكرًا كان أو أُنثى عَقَلَ الإسلامَ؛ بأن عَلِمَ أن اللَّه تعالى ربُّه لا شريكَ له، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه إلى الناسِ كافةً؛ لأنَّ عليًّا أسلم وهو ابنُ ثمانِ سنين. أخرجه البخاري [¬٣]. ولم يمتنعْ أحدٌ من القولِ بأن أولَ من أسلمَ من الصبيانِ عليٌّ، ولو لم يصحَّ إسلامُه لما صحَّ ذلك. وروي عنه من كلامه قولُه:

سبقتُكُمُوا إلى الإسلام طُرًّا … صَبيًّا قَبلَ أَوانِ حِلمِي [¬٤]

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 322 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.