Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 339

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل

وحَيَّةٍ، وتِمْسَاحٍ (¬١).

وتَحْرُمُ: الجَلَّالَةُ (¬٢) - وهِي: الَّتِي أكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةُ- وَلَبَنُهَا، وبَيْضُهَا، حَتَّى تُحْبَسَ ثَلاثًا، وتُطْعَمَ الطَّاهِرَ (¬٣).

ويُكْرَهُ: أكْلُ تُرَابٍ (¬٤)،

(¬١) قوله: (وتِمْساحٍ) لأن له نابًا يفترسُ به، ويؤكلُ القرشُ، كخنزيرِ الماءِ، وكلبهِ، وإنسانه. قال ابن نصر اللَّه: وأما حمارهُ، فلم أجد لأصحابنا فيه نصًّا على هذا القول، وصرَّح الشافعيةُ بتحريمِه، وإن كانَ الحمارُ البري يجوزُ أكلُه؛ تغليبًا للتحريم. انتهى.

(¬٢) قوله: (وتَحْرُمُ الجَلَّالَةُ … إلخ) لو استَوى علفُها من الطاهرِ والنَّجسِ، فظاهرُ قول الموفق: وتحديدُ الجلالةِ بكون أكثر علفِها النجاسة، لم نَسمعه عن أحمد، ولا هو ظاهرُ كلامِه، لكن يُمكن تحديدُه بما يكونُ كثيرًا في مأكولها ويُعفى عن اليسير أنها تحرم. ح ف.

(¬٣) قوله: (وتُطْعَمَ الطَّاهِرَ) قال في «المنتهى» [¬١]: فقط. قال ح ف: وكذا خروفٌ ارتضعَ من كلبةٍ ثم شَرِبَ لبنًا طاهرًا. وإن شَرِبَ بعيرٌ أو بقرةٌ خمرًا [¬٢]، فحكمُ ذلكَ كالجلَّالةِ. ومفهومُ قوله: فقط: أن الجلالةَ لو أُطعمت الطاهر والنَّجسَ، لا تحل، ولو كانَ النجسُ قليلًا. انتهى.

(¬٤) قوله: (ويُكْرَهُ أكْلُ تُرَابٍ) وهو عيبٌ في المَبيع؛ لأنه يضرُّ بالبدَن، فإن كانَ منه [¬٣] ما يُتداوى به كالطين الأرمَني، لم يُكره. وكذا لا يُكره يسيرُ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 339 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.