فَقَطْ (¬١).
ومَن لَمْ يَجِدْ إلَّا آدَمِيًّا مُبَاحَ الدَّمِ، كحَرْبِيٍّ، وَزَانٍ مُحْصَنٍ: فَلَهُ قَتْلُهُ وأَكْلُهُ (¬٢).
ومَن اضطُرَّ إلَى نَفْعِ مَالِ الغَيْرِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ (¬٣): وَجَبَ عَلَى رَبِّهِ بَذْلُهُ مَجَّانًا (¬٤).
وَمَنْ مَرَّ بِثَمَرَةِ بُسْتَانٍ، لا حَائِطَ عَلَيْهِ (¬٥)، وَلا نَاظِرَ (¬٦): فَلَهُ- مِنْ غَيْرِ
في سفر محرمٍ، كقَطعِ الطريقِ ولواطٍ، لم يحلَّ له أكلُ الميتةِ. عثمان [¬١].
(¬١) قوله: (فَقَطْ) أي: لا يزيدُ على ما يسدُّ رمَقَهُ، فليسَ له الشبعُ.
(¬٢) قوله: (وَزَانٍ مُحْصَنٍ) ومرتدٍّ (فَلَهُ قَتْلُهُ وأَكْلُهُ) وكذا لو وجدَه ميتًا؛ لأنه لا حُرمةَ له، أشبهَ السباعَ. ولا يجوزُ للمضطرِّ أكلُ معصومٍ ميتٍ، ولو لم يَجِدْ غيرَه كالحيِّ. «إقناع وشرحه» [¬٢].
(¬٣) قوله: (مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ) كثوبٍ لدَفعِ بردٍ، أو حَبلٍ أو دلوٍ لاستقاءِ ماءٍ. الوالد.
(¬٤) قوله: (مَجَّانًا) مع عَدمِ حاجةِ ربِّه إليه.
(¬٥) قوله: (لا حَائِطَ عَلَيْهِ … إلخ) واستحبَّ جماعةٌ أن ينادِي قبلَ الأكلِ ثلاثًا: يا صاحِبَ البُستانِ، فإن أجابَ وإلَّا أكلَ. ح ف.
(¬٦) قوله: (وَلا نَاظِرَ) أي: حارسَ. فإن كانَ البستانُ محُوطًا، لم يَجُزْ الدخولُ إليه؛ لقول ابن عباس: إن كانَ عليها حائطٌ، فهو حرزٌ، فلا تأكُل، وإن لم يكُن عليها حائطٌ، فلا بأسَ [¬٣]. وكذا إن كانَ ثَمَّ حارسٌ؛ لدلالة ذلك على