Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 343

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل

أَنْ يَصْعَدَ على شَجَرِه، أو يَرْمِيَهُ بِحَجَرٍ (¬١) - أنْ يَأكُلَ. ولا يَحْمِلُ (¬٢). وكذلك: البَاقِلا والحِمِّصُ (¬٣).

وتَجِبُ ضِيافَةُ المُسْلِمِ (¬٤) عَلَى المُسْلِمِ، في القُرَى دُونَ الأمْصَارِ: يَوْمًا ولَيْلَةً (¬٥). وتُسْتَحَبُّ: ثَلاثًا.

شُحِّ صاحِبه به، وعَدمِ المُسامحةِ. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (أو يَرْمِيَه بِحَجَرٍ) وكذا لا يجوز له الأكلُ من مجنيٍّ مجموعٍ، إلَّا لضرورةٍ؛ بأن كانَ مضطرًا، كسائرِ أنواعِ الطعامِ. عثمان [¬٢].

(¬٢) قوله: (يَأكُلَ، ولا يَحْمِلُ) منها، ساقطةً كانت، أو بشجرِها.

(¬٣) قوله: (وكذلك [¬٣] البَاقِلَّاءُ والحُمُّصُ) الأخضرين، وشبههُما مما يؤكل رطبًا، كزرعٍ قائمٍ؛ لجريانِ العادةِ بأكلِ الفريكِ. والمرادُ بالزرعِ الأخضرِ من البُر الذي يؤكلُ فريكًا، فيجوز الأكلُ مِنهُ مجَّانًا بغيرِ إذنِ المالِك. وظاهرُ قياسِه على الثمرةِ أنَّ المرادَ إذا لم يكُن له ناظرٌ، مع أنَّ ظاهرَ كلامهم خلافُه. وكذا يجوزُ أخذُ ما يبقَى في الحائطِ من الثمار بعدَ تخليةِ أهلِها، وأخذُ ما تساقطَ عند الحصادِ. قاله ابن القيم. وفي «الإقناع» في الشركة: يحرُم على الشَّريكِ في زرعٍ فركُ شيءٍ من سُنبلِه، يأكلُه بلا إذنٍ. ح ف.

(¬٤) قوله: (المُسْلِمِ) لا الذميِّ.

(¬٥) قوله: (يَوْمًا ولَيْلَةً) قدرَ كفايتِه مع أدم؛ لقوله ﷺ: «مَنْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِر، فليُكرم ضَيفَه جائِزَتَه». قالوا: وما جائِزتُه يا رسولَ اللَّه؟ قال:

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 343 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.