Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 346

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة

وشُرُوطُهَا (¬١) أرْبَعَةٌ:

أَحَدُهَا: كَوْنُ الفَاعِلِ عَاقِلًا (¬٢)، مُمَيِّزًا (¬٣)، قاصِدًا للذَّكَاةِ (¬٤).

ويباحُ جرادٌ ونحوه، كالجُندبِ. ويباحُ سمكٌ، وما لا يعيشُ إلَّا في الماءِ، بدوُن الذكاةِ. ولا يباحُ ما يعيشُ في الماءِ وفي البرِّ إلَّا بالذكاةِ. أما ما لا يباحُ أكلُه من الحيوان، فلا تؤثرُ فيه التذكيةُ. م ص [¬١] وزيادة.

(¬١) قوله: (وشُرُوطُهَا) أي: شُروط صحةِ الذَّكاةِ، ذَبحًا كانت أو نحرًا أو عَقرًا لممتنعٍ. م ص [¬٢].

(¬٢) قوله: (عَاقِلًا) فلا يباحُ ما ذكَّاه مجنونٌ، أو سكرانُ، أو طفلٌ؛ لأنه لا يصحُّ منهم قصدُ التذكيةِ، مسلمًا كانَ أو كتابيًّا. ولا تباحُ من مرتدٍّ، ولو كانت ردَّته إلى دينِ أهلِ الكتابِ. ولو كانَ الفاعلُ متعديًا كغاصبٍ، فيباحُ مغصوبٌ ذكَّاه غاصبُه لربِّه، أو كانَ مكرهًا؛ بأن أكره مالكٌ عاقلًا على ذكاةِ نحو شاتِه. م ص [¬٣] وزيادة.

(¬٣) قوله: (مُمَيِّزًا) فتحلُّ ذبيحتُه كالبالِغ.

(¬٤) قوله: (قاصِدًا للذَّكَاةِ) فلو احتَك حيوانٌ مأكولٌ بمحدَّد بيدِ السكرانِ، أو مَنْ لم يقصِد التذكيةَ، فانقطعَ بانحكاكهِ حلقومُه ومريئُه، لم يحلَّ؛ لأنه لم يقصِد التذكيةَ. ولا يُعتبر في التذكيةِ قصدُ الأكلِ؛ اكتفاءً بنية التذكيةِ؛ لتضمُّنِها إياها. م ص [¬٤] وزيادة.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 346 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.