فيَحِلُّ: ذَبْحُ الأُنْثَى (¬١)، والقِنِّ (¬٢)، والجُنُبِ (¬٣)، والكِتَابِيِّ (¬٤). لا: المُرْتَدِّ، والمَجُوسِيِّ (¬٥)، والوَثَنِيِّ، والدُّرْزِيِّ، والنُّصَيْرِيِّ (¬٦).
(¬١) قوله: (فيَحِلُّ ذَبْحُ الأُنْثَى) ولو كانت [¬١] حائضًا أو نُفساءَ.
(¬٢) قوله: (والقِنِّ) فتحلُّ ذبيحتُه كالحرِّ. م ص [¬٢].
(¬٣) قوله: (والجُنُبِ) وكذا لو كانَ أعمى، أو فاسقًا. وتكرهُ ذبيحةُ الأقلفِ. ح ف.
(¬٤) قوله: (والكِتَابِيِّ) ولو حَربيًّا إذا كانَ أبواهُ كتابيَّين، وأما مَنْ كانَ أحدُ أبويه غيرَ كتابي، فلا تحلُّ ذبيحتُه؛ تغليبًا للتَّحريم. ح ف.
(¬٥) قوله: (والمَجُوسِيَّ) لا تحلُّ ذبيحتُه؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم﴾ [المَائدة: ٥] وإنما أُخذت من المُجوسِ الجزيةُ؛ لأنَّ لهم شُبهة كتابٍ تقتضِي تحريمَ دِمائهم، فلما غُلِّب التحريمُ فيها، غُلِّب عدمُ الكِتاب في تحريمِ ذبائحِهم ونسائهم؛ احتياطًا للتحريم في المَوضعَين. م ص [¬٣].
(¬٦) قوله: (والنُّصَيْرِيَّ) بالشَّام، يؤكلُ من طعامهم، غيرُ اللحم والدسم. ولو ذبح من لا تحلُّ ذبيحتُه حيوانًا لغيرِه بغير إذنهِ، ضمنه بقيمتِه حيًّا، وبإذنه لا يضمنُ. ح ف.