الثانِي (¬١): الآلَةُ (¬٢). فيَحِلُّ: الذَّبْحُ بِكُلِّ مُحَدَّدٍ (¬٣)، مِنْ حَجَرٍ، وقَصَبٍ (¬٤)، وخَشَبٍ (¬٥)، وعَظْمٍ، غَيْرَ: السِّنِّ والظُّفُرِ (¬٦).
الثَّالِثُ: قَطْعُ الحُلْقُومِ (¬٧)، والمَرِيءِ (¬٨).
(¬١) قوله: (الثانِي) أي: الشرطُ الثاني لصحةِ ذكاةٍ.
(¬٢) قوله: (الآلَةُ) بأن يذبحَ أو ينحرَ بمحدَّد يقطعُ، أي: يُنهر الدَّم بحدِّه. م ص [¬١].
(¬٣) قوله: (بكُلِّ مُحَدَّدٍ) ولو كانَ المحدَّدُ مغصُوبًا.
(¬٤) قوله: (مِنْ حَجَرٍ) بيان ل «الآلة» أي: من حجرٍ كانت الآلةُ، أو من قَصَبٍ. فالواو بمعنى: أو.
(¬٥) قوله: (وخَشَبٍ) وذهبٍ وفضةٍ.
(¬٦) قوله: (غَيْرَ السِّنِّ والظُّفْرِ) متصلين أو مُنفصِلَين؛ لحديث: «ما أنهرَ الدمَ فكُلْ، ليسَ السنَّ والظفرَ». متفق عليه [¬٢]. ولأن الظُّفرَ مُدَى الحَبشةِ، ففي الذبح به تشبهٌ بهم. ح ف.
(¬٧) قوله: (قَطْعُ الحُلْقُومِ) مَجرى النفسِ.
(¬٨) قوله: (والمَرِيءِ) بالمد: مجرَى الطعام والشَّرابِ، سواء كانَ القطعُ فوقَ الغَلَصَمَةِ، وهو الموضعُ الناتئُ من الحلق أو دُونها. ولا يُشترطُ قطعُ الودَجَين، وهما: عِرقَان مَحيطان بالحُلقُوم، ولكن الأولى قطعُهما، كما في «الإقناع»؛ خروجًا من الخلاف، وذلك بإبانة الرأس.