إنْ ذَكَّاهُ وفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ (¬١)، كتَحْرِيكِ يَدِهِ أوْ رِجْلِهِ، أَوْ طَرْفِ عَيْنِهِ (¬٢).
وَمَا قُطِعَ حُلْقُومُه، أوْ أُبِينَتْ حِشْوَتُهُ (¬٣): فَوجُودُ حَياتِهِ كَعَدَمِهَا (¬٤).
لكِنْ: لَوْ قَطَعَ الذَّابِحُ الحُلْقُومَ (¬٥)، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ قَبْلَ قَطْعِ المَرِيءِ:
(¬١) قوله: (إنْ ذَكَّاهُ) شرطٌ في قوله: «ويحلُّ ذبحُ … إلخ». (وفِيهِ حَيَاةٌ [¬١] مُسْتَقِرَّةٌ) يُمكنُ زيادتُها على حركةِ المذبوحِ، سواءٌ انتهت المنخَنِقَةُ ونحوُها إلى حال يُعلمُ أنها لا تعيشُ معه، أو تعيشُ، حلَّت «كتحريك … الخ». «إقناع» [¬٢].
(¬٢) قوله: (كتَحْرِيكِ يَدِهِ … إلخ) قال في «المنتهى وشرحه» [¬٣]: والاحتياطُ أن لا يؤكلَ ما ذُبح من ذلك إلاَّ مع تحركٍ، ولو بيدٍ أو رجلٍ، أو طَرْفِ عَينٍ، أو مَصْعِ ذنبٍ، أي: تحرُّكه وضربِ الأرضِ به، ونحوه، كتحريك أذنِه؛ خُروجًا من خلاف صاحِب «الإقناع». و المصنفُ تابعَ في ذلك «الإقناعَ».
(¬٣) قوله: (أوْ أُبِينَتْ حِشْوَتُهُ) ونحوهما مما لا تبقَى معه الحياةُ. أي: قُطِعَت أمعاؤه، ولا يضرُّ خرقُها. ح ف.
(¬٤) قوله: (فوجُودُ حَياتِهِ كَعَدَمِهَا) فلا يحلُّ بذكاةٍ. ح ف.
(¬٥) قوله: (لكِنْ لَوْ قَطَعَ الذَّابِحُ … إلخ) استدراكٌ على «قطع الحلقوم والمريء».