Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 351

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة

لَمْ يَضُرَّ، إنْ عَادَ فَتَمَّ الذَّكَاةَ عَلَى الفَوْرِ (¬١).

وَمَا عَجَزَ عَنْ ذَبْحِهِ، كوَاقِعٍ في بِئْرٍ، أوْ مُتوحِّشٍ (¬٢): فذَكَاتُه بِجَرْحِهِ (¬٣) في أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ (¬٤).

(¬١) قوله: (لَمْ يَضُرَّ إنْ عَادَ فتَمَّ الذَّكَاةُ عَلَى الفَوْرِ) قال م ص [¬١]: كما لو لم يرفعها، فإنْ تراخَى ووصلَ الحيوانُ إلى حركةِ المذبوحِ فأتمَّها، لم يحلَّ.

قال م خ: مفهومُ قوله: ووصلَ الحيوانُ إلى الحركةِ: أنه إذا لم يصل إلى حركةِ المذبوحِ، وإنما صارَ كالمجرُوح الذي فيه حياةٌ مستقرَّة، أنه إذا تم ذبحُه يحلُّ، ويكونُ الإتمامُ بمنزلةِ تذكيةٍ مبتدأةٍ، فتنبَّه. انتهى.

(¬٢) قوله: (أوْ مُتوحِّشٍ) كما لو ندَّ البعيرُ والجاموسُ. ح ف.

(¬٣) قوله: (فذَكَاتُه بِجُرْحِهِ) يقتضي أن يكونَ الجرحُ بآلةِ الذكاةِ، فلو أرسلَ عليه كلبًا فقتلَه [¬٢]، لم يحل. ويُفهم ذلك أيضًا من قوله: «فذكاتُه» فجَعلهُ [¬٣] من الذكاة. والكلبُ من آلةِ الصيدِ لا من آلة الذكاةِ. وأجازَ الشافعيُّ إرسالَ الكلبِ على النادِّ والمتوحِّشِ. ح ف. عن ابن نصر اللَّه.

(¬٤) قوله: (فِي أَيِّ مَحِلٍّ كَانَ) أي: في أيِّ موضعٍ أمكَن جرحُه فيه من بدنِه؛ لأنَّ اعتبارَ الحيوانِ بحالِ الذكاةِ، لا بأصلِه؛ بدليلِ الوحشي إذا قُدِرَ عليه. والمُتردي إذا لم يُقدر على تذكيتِه، يُشبه الوحشيَّ في العجزِ عن تذكيتِه. م ص [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 351 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.