Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 369

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

فَصْلٌ

وَشُرُوطُ وُجُوبِ الكَفَّارَةِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:

أَحَدُهَا: كَوْنُ الحَالِفِ مُكَلَّفًا (¬١).

الثَّانِي: كَوْنُهُ مُخْتَارًا (¬٢).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (كَوْنُ الحَالِفِ مُكَلَّفًا) فلا تنعقدُ من صغيرٍ ومجنونٍ، ولا من مغمًى عليه ومعتوهٍ؛ لأنه لا قصدَ له، إذ اليمينُ المنعقدةُ هي التي يمكنُ فيها البرُّ والحنثُ؛ بأن يقصدَ عقدَها على مُستقبلٍ؛ لقوله تعالى: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ [المَائدة: ٨٩]. فأوجب الكفارةَ في الأيمانِ المنعقدةِ. فظاهرُه: إرادةُ المستَقبل مِنْ [¬١] الزمان؛ لأن العقدَ إنما يكونُ في المستقبلِ دُون الماضِي.

فلا تنعقدُ يمينُ النائِم، ولا يمينُ الصغير قبلَ البلوغِ، ولا يمينُ المجنونِ ونحوِهم، كزائلِ العقلِ بشُربِ دواءٍ، أو محرمٍ مكرهًا. ولا ينعقدُ ما عُدَّ من لَغْوِ اليمين. فأما اليمينُ على المَاضي فليست منعقدةً؛ لأن شَرط الانعقاد إمكانُ البرِّ والحنثِ، وذلك متعذرٌ في الماضي. «إقناع وشرحه» [¬٢].

(¬٢) قوله: (كَوْنُهُ مُخْتَارًا) لليمين. فلا تنعقدُ من مُكرهٍ عليها؛ لحديثِ: «رُفِعَ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 369 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.