Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 373

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

ومَن حَلَفَ باللَّهِ (¬١): لا يَفْعَلُ كَذَا، أوْ: لَيَفْعَلَنَّ كَذَا، إنْ شَاءَ اللَّهُ، أَوْ: إنْ أَرادَ اللَّهُ، أَوْ: إلَّا أنْ يَشاءَ اللَّهُ (¬٢)، وَاتَّصَلَ لَفْظًا (¬٣)، أوْ حُكْمًا (¬٤): لَمْ يَحْنَثْ، فَعَلَ (¬٥)

«فإنك آتيه وتطوفُ به» [¬١]. ولأنه لم يؤقت المحلوفُ عليه بوقت معيَّنٍ، وفعلُه ممكِنٌ في كلِّ وقتٍ، فلا تتحقَّق مخالفةُ اليمين إلَّا باليأس. م ص [¬٢].

(¬١) قول: (ومَن حَلَفَ باللَّهِ) أي: ومن استثنَى فيما يُكَفَّرُ، أي: تدخلُه الكفارةُ، كيمينٍ باللَّه تعالى، أو نذرٍ، أو ظهارٍ، ونحوه، كقوله: هو يهوديٌّ، أو بريءٌ من الإسلامِ إن فَعَلَ كذا، إن شاءَ اللَّه. م ص [¬٣] وزيادة.

(¬٢) قوله: (أَوْ: إلَّا أنْ يَشاءَ اللَّهُ) بأن قالَ: واللهِ لا أفعلُ كذا، إلَّا أن يشاءَ اللَّه، وقصد بذلِكَ تعليقَ الفعلِ أو تركِه على مشيئةِ اللَّه تعالى، أو إرادته، بخلافِ مَنْ قاله تبرُّكًا، أو سَبَقَ به لسانُه بلا قصدٍ، فوجُودُه كعدمِه. عثمان [¬٤].

(¬٣) قوله: (وَاتَّصَلَ لَفْظًا … إلخ) هذه شُروطُ [¬٥] صحةِ الاستثناءِ؛ بأن لا يفصلَ بينهما بسكوتٍ، ولا غيرِه. م ص [¬٦].

(¬٤) قوله: (أوْ حُكْمًا) كقطعٍ بتنفس، أو بسعالٍ أو نحوه كعطسٍ.

(¬٥) قوله: (لم يحنث، فَعَلَ) ما حلفَ على فعلِه.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 373 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.